Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

قطر \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ المجلس الاعلى لشؤون الاسرى صفحة سهلة الطباعة

اتصال
صندوق بريد : ٢٢٢٥٧ الدوحــة – قطــر الدائري الثالث مقابل سينما الخليج
هاتف: +974 4628444
البريد الالكتروني: info@scfa.gov.qa
إنترنيت: http://www.scfa.gov.qa/
الوصف العام
يهدف المجلس، بوصفه الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة، إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، والنهوض بها وبأفرادها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا.
الوضع الدستوري والقانوني
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998م
بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نحن/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1967م ، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة. قررنا ما يلي:


الفصل الأول
إنشاء المجلس الأعلى وأغراضه
مادة (1)
يُنشأ مجلس أعلى يُسمى (المجلس الأعلى لشؤون الأسرة) تكون له شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة

مادة (2)
يتبع المجلس، مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة الدوحة


مادة (3)
يهدف المجلس إلى تحقيق الأغراض التالية :
- تعزيز دور الأسرة في المجتمع
- العمل على رعاية الأسرة، وتعزيز الروابط الأسرية
- دراسة المشكلات التي تواجه الأسرة، واقتراح الحلول المناسبة لها
- العمل على تحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الطفل، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها
من المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة
- حماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع
- نشر الوعي الصحي بين الأمهات، والاهتمام بثقافة الطفل
- حث المرأة على المشاركة في الحياة الاجتماعية
- العمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة
- رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم
- التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها الجمعيات النسائية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية

- دراسة مشكلات انحراف الشباب، واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة

- أي أعمال أخرى تحال إليه من الجهات المختصة مما يرتبط بأهدافه السابقة.




مادة (4)
للمجلس في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة :
- وضع خطة قومية في إطار الخطة العامة للدولة تهدف لحماية الأسرة ورعايتها في مختلف المجالات،
وبخاصة الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية
- اقتراح السياسة العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع
- جمع البيانات والاحصائيات الخاصة بالأسرة، والعمل على إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال

- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتوفير حياة أفضل للأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة

- دراسة التشريعات الخاصة بالأسرة وإبداء الرأي بشأنها
- إنشاء دور الحضانة، والإشراف عليها
- التنسيق والتشاور مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العاملة في مجالات الأسرة والأمومة والطفولة والشباب

- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها

- التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات
التي تعقد لبحث قضايا الأسرة
- تشجيع المشاركة الشعبية على الاهتمام بقضايا الأسرة، وسبل معالجتها





الفصل الثاني
أجهزة المجلس الأعلى واختصاصاتها
مادة (5)
يتألف المجلس من الأجهزة التالية:
- الأمانة العامة
- اللجنة الفنية الاستشارية
- اللجان التطوعي

مادة (6)
يشكل المجلس برئاسة حرم الأمير، ونائب للرئيس،
وعدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات التالية :
- وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان
- وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
- وزارة الصحة العامة
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- الهيئة العامة للشباب والرياضة
- مجلس التخطيط

- الجمعيات والمؤسسات الخاصة
- أحد كبار رجال الأعمال

ويكون ممثلو الوزارات والأجهزة الحكومية بدرجة وكيل وزارة، أو ما يعادلها، وترشيح كل جهة ممثلها.ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار أميري. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو خلو منصبه.

مادة (7)
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة

مادة (8)
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونه، واتخاذ جميع ما يراه ضرورياً من القرارات تحقيقاً لأغراضه،
وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار، وبوجه خاص ما يلي :
- وضع السياسة العامة للمجلس

- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المجلس، ومراقبة تنفيذها
- وضع اللوائح الداخلية بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية والفنية، ولوائح العاملين دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الدولة
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي يصدرها بشأن الأسرة مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة المختصة

- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالأسرة

- إقرار الموازنة العامة للمجلس واعتماد الحساب الختامي

- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بالأسرة، وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء

- إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لدراسة أي موضوعات تدخل في اختصاصه
- تعيين الأمين العام.





مادة (9)
يُمثل الرئيس المجلس أمام القضاء، وفي علاقته مع الغير

مادة (10)
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه

مادة (11)
تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع من رئيس المجلس


مادة (12)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الإستعانة بهم من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة وغيرهم، ولا يكون لهؤلاء صوت معدود عند اتخاذ القرارات

مادة (13)
يملك حق التوقيع عن المجلس رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، وللمجلس أن يفوض الأمين العام في التوقيع، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية.

مادة (14)
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه أو لأحد العاملين به مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تُبرم مع المجلس أو لحسابه، أو المشروعات التي يقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطه

مادة (15)
يعاون المجلس لجنة فنية استشارية يصدر تشكيلها قرار من رئيس المجلس

مادة (16)
تتولى اللجنة الفنية الاستشارية تحت إشراف المجلس الاختصاصات التالية :
- دراسة واقتراح مشروعات العمل، وتقديمها للمجلس لإقرارها
- إجراء الدراسات والبحوث في مجالات تنمية الأسرة

- دراسة التشريعات السارية في مجال الأسرة، وتقديم توصيات بشأنها للمجلس

- دراسة أي موضوعات أخرى يكلفها بها المجلس

- دراسة برامج التدريب، وتقديم التوصيات والاقتراحات للإرتقاء بمستوى الأداء


- إعداد مقترحات الخطة الشاملة لتنمية الأسرة.


مادة (17)
تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها عدا ما يتعلق منها بما يلي :
- السياسة العامة للمجلس

- قبول الهبات أو الوصايا أو التبرعات أو القروض
- اللوائح الداخلية للمجلس

وفي جميع هذه الأحوال لا تكون قراراته نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

الفصل الثالث
الأمـانة العامــة
مادة (18)
يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود
ويتولى الأمين العام الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس وأنشطته، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي :

- إعداد جدول أعمال المجلس، وتنفيذ قراراته
- إبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة في الدولة، ومتابعة تنفيذها
- الإشراف على أعمال الأقسام واللجان التابعة للأمانة، وتنسيق العمل بينها
- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية للمجلس
- القيام بأعمال سكرتارية المجلس
- تنسيق عمل المجلس مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
- اقتراح الهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين
- إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي
- إعداد تقارير دورية عن عمل المجلس الأعلى وانجازاته في نهاية كل سنة مالية
- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس مما يرتبط باختصاصاته السابقة




مادة (19)
تتألف الأمانة العامة من الأقسام التالية :
- قسم البحوث والتخطيط
- قسم المعلومات
- قسم الإعلام
- قسم اللجان التطوعية
- قسم الشؤون الإدارية والمالية

مادة (20)
يختص قسم البحوث والتخطيط بما يلي:
- تنسيق العمل مع الجهات الرسمية والخاصة المعنية بالأسرة
- اقتراح معايير تقييم الأداء ومتابعة تطبيقها

- إعداد برامج عمل المجلس
- التعاون مع اللجنة الفنية الاستشارية في إعداد الخطة الشاملة لتنمية الأسرة، والمشاركة في إعداد البحوث التي تقترحها

- متابعة وتقييم ورصد ما تم تنفيذه من قبل الجهات الرسمية بشأن الخطة الشاملة لتنمية الأسرة.




مادة (21)
يختص قسم المعلومات بما يلي :
- إنشاء شبكة معلومات وبيانات متكاملة عن الأسرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة

- التنسيق والتشاور مع وحدات المعلومات المعنية بشؤون الأسرة، وتقديم المشورة لها، وتحديث بياناتها

- تحديد معايير جمع المعلومات والمؤشرات والبيانات الصحية والاجتماعية والتربوية التي تتفق عليها الجهات المعنية بشؤون الأسرة

- تزويد الأمانة العامة ومجلس الإدارة بأحدث البيانات المتعلقة بالأسرة

- ربط شبكة معلومات المجلس بشبكات المعلومات الدولية الخاصة بالمنظمات المعنية بشؤون الأسرة
- معالجة البيانات وتحليلها باستخدام برامج الحاسوب الإحصائية
- توفير المعلومات وتزويد المستفيدين بها ومساعدتهم على استرجاعها

- حصر الدراسات والبحوث والتقارير المتعلقة بالأسرة الصادرة عن الهيئات الدولية والإقليمية والمحلية
- الاشتراك في الدوريات المتخصصة في شؤون الأسرة والشباب
- تصنيف المطبوعات والدوريات والدراسات وفهرستها وتوثيقها، وعمل ملخصات لها
(تم تحديث المعلومة : 10-كانون الأول/ديسمبر-2009)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الدساتير

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum