Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

قطر \ المؤسسات الأهلية \ الهيئة القطرية للاعمال الخيرية صفحة سهلة الطباعة

اتصال
ص ب 23313
هاتف: +974 4309666
فاكس: +974 4309669
البريد الالكتروني: media@qaca.gov.qa
إنترنيت: http://www.qaca.gov.qa/
الوصف العام
الهيئة القطرية للاعمال الخيرية هي هيئة حكومية قطرية، مقرها دولة قطر، ومجال عملها جميع أنحاء العالم، أنشئت بموجب القانون الأميري رقم 13 لسنة 2004، بهدف تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة، بما يواكب دور قطر المتنامي في مجالات العمل الإنساني.
الوضع الدستوري والقانوني
قانون رقم : (13) لسنة 2004
بإنشاء الهيئة القطرية للأعمال الخيرية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي :

الفصل الأول:تعاريف
مـــادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير : وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
الهيئة : الهيئة القطرية للأعمال الخيرية.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
المدير : مدير عام الهيئة.

الفصل الثاني: إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها
مـــادة ( 2 )
تنشأ هيئة عامة تسمى"الهيئة القطرية للأعمال الخيرية" تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

مـــادة ( 3 )
تتبع الهيئة وزير شون الخدمة المدنية والإسكان، ويكون مقرها مدينة الدوحة.

مـــادة ( 4 )
تهدف الهيئة إلى تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة، ولها على الأخص ما يلي:

القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية التي تكلفها بها الدولة في الداخل والخارج.
الإشراف والرقابة على الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
الإشراف والرقابة على عملية جمع التبرعات المرخص بها للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، والأفراد، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الإشراف والرقابة على تحويل الأموال من الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، ومن الأفراد لذات الأغراض، إلى أي شخص أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة أو ناد خارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويصدر بضوابط تحويل الأموال من الأفراد قرار من الوزير، بناءً على اقتراح المجلس.
تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية.
الإشراف على إنفاق الأموال التي يتبرع بها الأمير في الأغراض الخيرية والإنسانية في الخارج.
الفصل الثالث: إدارة الهـيئـة
مـــادة ( 5 )
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية.

مـــادة ( 6 )
تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخر مماثلة.

مـــادة ( 7 )
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:

وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
إقرار خطط وبرامج الهيئة ومتابعة تنفيذها.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
إصدار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، والأفراد، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بجمع التبرعات.
الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالآتي:
الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو مؤسسة أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة.
منح أو قبول أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال من شخص أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة.
التصريح للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية المسجلة في الخارج بفتح حساب مصرفي لها في قطر، ومتابعته.
النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل.
لا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (4،5،7/أ،8) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مـــادة ( 8 )
يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها بالغير.

مـــادة ( 9 )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.

مـــادة ( 10 )
تكون اجتماعات المجلس سرية، وتدون محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيسه المجلس وأمين السر.

مـــادة ( 11 )
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانه بآرائهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

مـــادة ( 12 )
لرئيس المجلس التوقيع عن الهيئة، وللمجلس أن يفوض المدير أو غيره من موظفي الهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحدها المجلس.

مـــادة ( 13 )
لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا كان مقترنا بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.

مـــادة ( 14 )
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه أو لأحد موظفي الهيئة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها.

مـــادة ( 15 )
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الإداريةوالمالية، وفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة المعتمدة، وله بوجه خاص ما يلي :

اقتراح خطط وبرامج الهيئة.
اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية.
أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع: النظام المالي للهيئة
مـــادة ( 16 )
تتكون الموارد المالية للهيئة من الأموال و الإعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة

مـــادة ( 17 )
تكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة الداخلية، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

الفصل الخامس: العقوبـات
مـــادة ( 18 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من قام بجمع تبرعات أو حول أموالاً إلى خارج الدولة أو منح أو قبل قروضاً أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقافاً، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة.

الفصل السادس: أحكام عامـة
مـــادة ( 19 )
يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة وسير العمل فيها، ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمناً اقتراحاته وتوصياته.

مـــادة ( 20 )
لمجلس الوزراء أن يطلب من الوزير تقديم تقارير عن أوجه نشاط الهيئة وعن أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر توجيهات عامة بشان ما يجب على الهيئة إتباعه في أي من الأمور المتعلقة بأنشطتها.

مـــادة ( 21 )
يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول مقر الجمعية أو المؤسسة الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، أو أية جهة أخرى مرخص لها من الهيئة بجمع التبرعات، وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.

مـــادة ( 22 )
يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

مـــادة ( 23 )
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وعرض الوزير. ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج.

مـــادة ( 24 )
يجوز بقرار من الأمير، استثناء أية جهة من إشراف الهيئة ورقابتها.

مـــادة ( 25 )
يصدر الوزير، بناء على اقتراح المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مـــادة ( 26 )
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مـــادة ( 27 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

(تم تحديث المعلومة : 19-كانون الأول/ديسمبر-2009)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
علاقة الدولة بالمجتمع المدني




Powered and operated by mafhoum