Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

العربية السعودية \ المؤسسات الأهلية \ الجمعية الوطنية لحقوق الانسان صفحة سهلة الطباعة

لمحة تاريخية
تم الاعلان عن انشاء الجمعية في مارس 2004
الوضع الدستوري والقانوني
نظام الجمعية:
- المادة الاولى - تأسيس الجمعية..
- يقرر الاعضاء المدونة أسماؤهم في القرار الملحق بهذا النظام انشاء جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الانسان تسمى - الجمعية الوطنية لحقوق الانسان - يكون مركزها مدينة الرياض ويجوز لها أن تنشئ فروعا لها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
المادة الثانية - اهداف الجمعية:
1- العمل على حماية حقوق الانسان وفقا للنظام الاساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقا للانظمة المرعية وما ورد في الاعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الاسلامية.
2- التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
3- الوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح.
المادة الثالثة - اختصاصات الجمعية:
1- التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الاساسي للحكم وفي الانظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الانسان.
2- التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الانسان وفق ما ورد في اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام وميثاق الامم المتحدة والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
3- تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الانسان.
4- تقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والاهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات في مجال حقوق الانسان.
5- التعامل مع قضايا حقوق الانسان في الهيئات الدولية بشكل عام والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص.
6- دراسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان الدولية وتطبيقاتها.
7- اقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
8- تشجيع التعاون الاقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
9- نشر اصدارات متخصصة تعنى بحقوق الانسان.
المادة الرابعة - أجهزة الجمعية:
1- الجمعية العمومية.
2- المجلس التنفيذي.
3- رئيس الجميعة.
4- نائب رئيس الجمعية.
المادة الخامسة - الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المشار اليهم في المادة الاولى من هذا النظام.
المادة السادسة - اختصاصات الجمعية العمومية:
تتولى الجمعية العمومية الاختصاصات والمهام الآتية:
1- اعتماد نظام الجمعية وأي تعديلات تجرى عليه واللوائح الداخلية.
2- انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.
3- انتخاب رئيس الجمعية ونائبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
4- اعتماد التقرير السنوي.
5- تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
6- اعتماد تقرير مراقب الحسابات.
7- اعتماد الميزانية السنوية.
8- حل الجمعية.
المادة السابعة - اجتماعات الجمعية العمومية:
1- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية الاعضاء ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو آخر وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها مرة كل عام ولها عقد اجتماعات استثنائية حسب الاقتضاء بدعوة من المجلس التنفيذي أو بناء على طلب ثلث الاعضاء.
المادة الثامنة: المجلس التنفيذي:
1/يتكون المجلس التنفيذي من تسعة اعضاء بينهم الرئيس ونائبه .
2/تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد وفي حالة شغور مكان اي عضو لأي سبب يحل محله عضو آخر لاكمال مدة سلفه بقرار من الجمعية العمومية .
المادة التاسعة: اختصاصات المجلس التنفيذي:
يتولى المجلس التنفيذي ادارة اعمال الجمعية بما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها المحددة في هذا النظام وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1/اقتراح تعديل نظام الجمعية .
2/اقتراح اللوائح الداخلية .
3/اقتراح الموافقة على الحسابات الختامية في ضوء تقرير مراقب الحسابات .
4/دراسة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والمصروفات واي قوائم اخرى تخص الوضع المالي للجمعية .
5/تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .
6/الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين .
7/دراسة التقارير السنوية التي يعدها رئيس الجمعية .
8/اي مهام اخرى تعهد بها إليه الجمعية العمومية .
المادة العاشرة: اجتماعات المجلس التنفيذي:
1/يعقد المجلس اجتماعا كل شهر وله عقد اجتماعات استثنائية حسب الاقتضاء بدعوة من رئيسه او بناء على طلب من ثلث الاعضاء .
2/يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحا بحضور اغلبية اعضائه ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو آخر وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة الحادية عشرة: اختصاصات رئيس الجمعية:
1/ادارة شؤون الجمعية .
2/رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي .
3/تمثيل الجمعية امام الجهات القضائية والمنظمات الدولية والهيئات والجهات الاخرى .
4/التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات وعقود .
5/متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة.
المادة الثانية عشرة: نائب الرئيس ..
1/يكون لرئيس الجمعية نائباً يعين من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح الرئيس .
2/يقوم نائب الرئيس بما يسنده اليه الرئيس من صلاحيات ويقوم بمهامه في حال غيابه .
المادة الثالثة عشرة: لجان الجمعية:
1/لجنة الرصد والمتابعة وتختص برصد ومراقبة ومتابعة ما يتعلق بتحقيق اهداف الجمعية وتلقى البلاغات والشكاوى والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات للانظمة .
2/لجنة الدراسات والاستشارات وتختص بالقيام بالدراسات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالصكوك والانظمة والاجراءات في مجالات حقوق الانسان .
3/لجنة الثقافة والنشر وتختص بالتوعية واقامة الندوات والمؤتمرات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان.
4/لجنة الاسرة وتختص بما يتعلق بشؤون الاسرة.
وللمجلس ان ينشئ لجانا اخرى حسب الاقتضاء .
المادة الرابعة عشرة: موارد الجمعية ..
1/ريع المطبوعات والنشرات وايراد الندوات والمعارض .
2/عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
3/الهبات والوصايا والاوقاف والمنح وأي موارد اخرى لا تتعارض مع اهداف الجمعية .
المادة الخامسة عشرة: الميزانية:
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الحادي عشر من برج الجدي من كل عام وتنتهي في العاشر منه من العام التالي ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى حيث تبدأ من تاريخ الترخيص بانشائها وتنتهي في العاشر من برج الجدي من العام التالي:
المادة السادسة عشرة: حل الجمعية:
اذا حلت الجمعية لأي سبب من الاسباب تؤول كافة اموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها الى اقرب جهة خيرية او انسانية داخل المملكة العربية السعودية لاتتعارض اهدافها واهداف الجمعية .
المادة السابعة عشرة: سجلات الجمعية ..
تفتح الجمعية السجلات والملفات التالية ..
1/سجل الاعضاء وتدون فيه اسماء اعضاء الجمعية وعناوينهم ومهنهم وتاريخ انتسابهم وغير ذلك مما يخص الاعضاء.
2/سجل القرارات وتدون فيه قرارات الجمعية.
3/سجل الحاسابات وتدون فيه ايردات ومصروفات الجمعية .
4/سجل الممتلكات وتدون فيه اموال الجمعية وممتلكاتها المنقوله وغير المنقوله.
5/سجل المراسلات وتدون فيه الارقام والتواريخ والمواضيع والجهات الصادرة منها المراسلات والوردة اليها.
وللجمعية ان تفتح اي سجلات او ملفات تراها مناسبة .
المادة الثامنة عشرة: فقدان العضوية:
1/اذا فقد العضو اهلية العضوية بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية .
2/اذا قدم استقالته كتابة وقررت الجمعية العمومية قبولها .
المادة التاسعة عشرة: احكام عامة ..
تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية البلاغات والطلبات والتظلمات وحفظ المعلومات والملفات والمراسلات ويطبق في شأن مخالفة هذه الالتزامات العقوبات المقررة بإفشاء اسرار الوظيفة العامة .
المادة العشرون:
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
(تم تحديث المعلومة : 10-آذار/مارس-2004)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
علاقة الدولة بالمجتمع المدني




Powered and operated by mafhoum