Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

العربية السعودية \ المؤسسات الأهلية \ مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي صفحة سهلة الطباعة

اتصال
ص.ب. 28728 الرياض 11447
هاتف: +96614452222
فاكس: +96612083290
البريد الالكتروني: amirza@kaf.org.sa
الوصف العام
توفير السكن التنموي في المناطق الأكثر احتياجاً في المملكة ولذوي الدخل المنخفض فيها، استناداً إلى دراسات للاحتياجات، ووفق سلّم موضوعي وواقعي للأولويات، وإنشاء وحدات إسكانية منخفضة التكاليف، والإشراف على صيانتها، وتوفير الخدمات التطويرية اللازمة لمساعدة سكان المجمعات الإسكانية على تحسين مستوياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية بجهودهم الذاتية، وبلوغ أقصى درجات الفاعلية والكفاءة في ذلك بالتعاون مع فئات المجتمع المدني الفاعلة.
الوضع الدستوري والقانوني
صدرت الموافقة السامية برقم أ/159 وتاريخ 20/8/1423هـ الموافق 26/10/2002م على إنشاء المؤسسة طبقاً لنظامها الأساسي:

المادة الأولى : يتم بموجب هذا النظام إنشاء مؤسسة خيرية باسم (مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي) ويكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة ويشار إليها فيما بعد بـ(المؤسسة).


المادة الثانية : تهدف المؤسسة إلى تأمين مساكن ملائمة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي ليكون في توفير هذه المساكن مدخل لتمكينها من أن تصبح فئات منتجة وقادرة على المشاركة في تنمية محيطها المحلي المباشر كجزء من التنمية الشاملة في المملكة، ويجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الأمناء القيام بمشاريع لها علاقة بالإسكان بحسب ما يراه ويحدده المجلس.


المادة الثالثة : تقوم المؤسسة بالدراسات اللازمة لتطوير وسائل تحقيق أهدافها وإرادتها وتمويلها، ويتم تحديد المستفيدين وترتيب الأولوية فيما بينهم وفق الضوابط والمعايير التي تقررها اللوائح التنفيذية لهذا النظام ووفق ما يتخذه مجلس الأمناء من أسس وقواعد تتعلق بذلك .


المادة الرابعة : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة العربية السعودية حسبما تدعوا الحاجة وذلك بقرار من مجلس الأمناء.


المادة الخامسة : يكون للمؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقلون عن تسعة يكون من بينهم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون البلدية والقروية بصفتهما الوظيفية، وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.


المادة السادسة : يرأس المؤسسة ومجلس الأمناء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وله حق اختيار نائب له أو أكثر حسب الحاجة، وحق تعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم وإعفائهم.


المادة السابعة : مجلس الأمناء هو السلطة العليا في المؤسسة، ويتولى رسم السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها والقيام بكل ما من شانه تحقيق الأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها، وله على وجه الخصوص:

اعتماد الخطط الإستراتيجية والسنوية والموازنات التقديرية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
تعديل النظام الأساسي للمؤسسة بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.
اعتماد اللوائح اللازمة لسير العمل في المؤسسة بما فيها اللوائح المالية والإدارية.
وضع الضوابط العامة لإدارة المؤسسة وتنمية نشاطها.
قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا والمنح.
الاقتراض عند الاقتضاء بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، ورهن ممتلكات المؤسسة أو بيعها أو التصرف بها لخدمة أهداف المؤسسة.
النظر في ما تعرضه عليه اللجنة التنفيذية.
إنشاء فرع للمؤسسة خارج مدينة الرياض حسبما تدعو الحاجة إليه .
تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية، واللجان الأخرى اللازمة لتنفيذ أعمال المؤسسة.
تعيين أمين عام للمؤسسة وإعفاؤه وتحديد مدة عمله وواجباته وصلاحياته ومكافآته.
اعتماد سياسة الاستثمار لإدارة أموال المؤسسة وتوظيفها.
الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية والحساب الختامي للمؤسسة وتقرير مراجع الحسابات.
تعيين مراجع للحسابات الخارجية بناء على توصية اللجنة التنفيذية وتحديد أتعابه.
النظر في التقرير السنوي للمؤسسة ونشاطها عن السنة المالية المنتهية.
حل المؤسسة أو دمجها مع غيرها أو انضمام غيرها إليها وفقا للمادة الثامنة عشرة من هذا النظام.


المادة الثامنة : يشكل مجلس الأمناء في أول اجتماع له لجنة تنفيذية من بين أعضائه أو من غيرهم، إذا رأى المجلس ذلك، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من بينهم أمين عام المؤسسة تقوم بما يكلفها بها مجلس الأمناء من مهام وصلاحيات ويعين مجلس الأمناء رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها، وعليها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

الإشراف المباشر والمستمر على تنفيذ خطط المؤسسة وبرامجها وأعمالها.
إعداد خطة استراتيجية لخمس سنوات يتم عرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها خلال السنة الأولى، ويتم تحديثها بإضافة سنة إليها، وتعد الميزانية العامة للمؤسسة لكل سنة في ضوئها يتم عرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها قبل بداية السنة المالية الجديدة بشهرين على الأقل.
استثمار أموال المؤسسة واستغلالها وتوظيف أموالها المنقولة وغير المنقولة في استثمارات منخفضة المخاطر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.


المادة التاسعة : يشكل مجلس الأمناء كلما رأى حاجة لذلك لجنة في كل منطقة تقرر المؤسسة إقامة مشروع فيها، وذلك لمساعدة المؤسسة في تحديد المستفيدين من مشاريعها ومواصفات المشروع وغير ذلك مما يراه المجلس من أمور، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومهامها وصلاحياتها ومدتها.


المادة العاشرة : لمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غير متفرقين لأداء ما يعهد إليهم من أعمال، ويحدد طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.


المادة الحادية عشر : ينعقد مجلس الأمناء مرتين في السنة على الأقل، كما ينعقد بصورة استثنائية بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه، أو بناء على طلب من عضوين أو أكثر، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلثا الأعضاء فأكثر على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين إلا فيما نص فيه على أغلبية أكثر، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.


المادة الثانية عشر : يعين بقرار من مجلس الأمناء أمين عام المؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بما يلـــي:

ما يتطلبه تنفيذ رسالة المؤسسة وأهدافها وخططها الاستراتيجية من أعمال.
إعداد الموازنات السنوية للمؤسسة وعرضها على اللجنة التنفيذية تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء.
القيام بجميع الأعمال اللازمة لسير العمل في المؤسسة وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية أو يكلفه بها مجلس الأمناء أو اللجنة التنفيذية ووفق ما يضعه المجلس من قواعد وضوابط.
القيام بأعمال أمانة السر لاجتماعات مجلس الأمناء.


المادة الثالثة عشر : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:

ما تقدمه الدولة من مساعدات ومنح.
التبرعات والأوقاف والوصايا النقدية والعينية.
العوائد الاستثمارية لأموال المشروع.
الدخل من بيع وإيجار ممتلكات المؤسسة من عقارات وخلافها.
الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الأمناء إضافتها إلى أموال المؤسسة.


المادة الرابعة عشر : يتم الصرف من الموارد المالية للمؤسسة حسبما تحدده اللوائح التنفيذية للمؤسسة وما يقرره مجلس الأمناء.


المادة الخامسة عشر : تكون السنة المالية للمؤسسة متوافقة مع السنة المالية للدولة باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مزاولة المؤسسة لنشاطها في أي وقت من السنة وتنتهي بنهاية الشهر الأخير من السنة المالية التي تليها، ويحدد مجلس الأمناء تاريخ بدء المؤسسة نشاطها.


المادة السادسة عشر : تمسك المؤسسة دفاتر محاسبة نظامية، وتعد قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة السعودية التي تنطبق عليها بصفتها مؤسسة غير هادفة للربح.


المادة السابعة عشر : تتم مراجعة وتدقيق حسابات المؤسسة وفق معايير المراجعة السعودية من قبل محاسب قانوني يعين وتحدد أتعابه سنوياً بقرار من مجلس الأمنا.


المادة الثامنة عشر : مدة المؤسسة غير محدودة، ولا تحل إلا عندما تكون غير قادرة على تحقيق أهدافها، وفي هذه الحالة يتخذ قرار بحلها بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء مجلس الأمناء بمن فيهم رئيس المجلس، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المؤسسة تحديد الجهة التي ستتولى تصفيتها، والإجراءات اللازمة لذلك، والجهة أو الجهات التي تؤول إليها أموالها وممتلكاتها بعد التصفية على أن تكون هذه الجهة أو الجهات ممن تزاول نشاطاً يدخل في أهداف المؤسسة.


المادة التاسعة عشر : يمثل المؤسسة أمام الجهات القضائية والجهات الرسمية الأخرى أمين عام المؤسسة أو من ينيبه.
(تم تحديث المعلومة : 20-نيسان/أبريل-2007)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
علاقة الدولة بالمجتمع المدني




Powered and operated by mafhoum