Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الإمارات العربية \ الحكم المحلي \ إمارة دبي \ المجلس التنفيذي لامارة دبي \ مجلس دبي للتعليم صفحة سهلة الطباعة

اتصال
صندوق بريد 50008 (الامارات العربية المتحدة , دبى)
هاتف: +971.4.3640000
فاكس: +971.4.3640001
البريد الالكتروني: info@dec.gov.ae
إنترنيت: http://www.dec.gov.ae/
الوصف العام
يهدف المجلس الى الارتقاء بقطاع التعليم في إمارة دبي بمستوياته كافة، وصولاً به إلى المعايير العالمية، مع الحفاظ على الأصول والثوابت الثقافية والفكرية والاجتماعية لدولة الإمارات.
لمحة تاريخية
تأسس المجلس في شهر تموز/يوليو من العام 2005
الوضع الدستوري والقانوني
قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2005



بشأن



تشكيل مجلس دبي للتعليم



نحن محمد بن ر اشد آل مكتوم ولي عهد دبي - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي



بهدف الارتقاء بقطاع التعليم في إمارة دبي بكافة مستوياته للوصول به إلى المعايير العالمية مع الحفاظ على الأصول والثوابت الثقافية والفكرية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



ولتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء مجتمع واقتصاد مبني على المعرفة.



قررنا ما يلي:



المادة (1)

يُشكَّل في إمارة دبي مجلس يُسمى "مجلس دبي للتعليم" برئاسة السيد/ أحمد عبد الله بن بيات؛ مدير عام سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام، ويُلحق بالمجلس التنفيذي، ويضم في عضويته كلاً من:



السيد / محمد علي زينل عضواً

السيد/ عبد اللطيف عبد الله الملا عضواً

السيد/ هورد ريد عضواً

السيدة/ جميلة سالم مصبح المُهيري عضواً

السيدة/ فاطمة غانم المري عضواً

الدكتور/ عبد الله الكرم منسقاًً



المادة (2)

يمارس المجلس اختصاصاته بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدولة، المهام والمسؤوليات التالية:



اقتراح أنظمة تختص بتطوير التعليم في الإمارة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.

وضع معايير التعليم بمختلف قطاعاته في الإمارة، والتأكد من تطبيق هذه المعايير.

تنمية دور المُؤسسات التعليمية وتعزيز مشاركتها في رفع كفاءة التعليم في الإمارة.

التعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بتطوير التعليم.

نشر الوعي بأهمية التطوير المُستمر للعملية التعليمية.

اعلى







المادة (3)

مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور القرار بتعيين أعضائه، ويجوز اختيار من انتهت عضويته لأكثر من مرة.



المادة (4)

تُعقد اجتماعات المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر في الزمان والمكان اللذين يُحددهما، وبما لا يقل عن عشر اجتماعات في السنة، ويُعقد أول اجتماع للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.



المادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.



محمد بن راشد آل مكتوم



رئيس المجلس التنفيذي



صدر في: 7/ جمادى الثانية/1425 هـجري



الموافق : 13/ يوليو /2005 ميلادي

(تم تحديث المعلومة : 03-كانون الأول/ديسمبر-2006)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
اللامركزية




Powered and operated by mafhoum