Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الإمارات العربية \ غرف وهيئات أصحاب العمل \ اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات \ غرفة تجارة وصناعة دبي \ مجلس ادارة غرفة الصناعة والتجارة صفحة سهلة الطباعة

الوصف العام
المجلس هو السلطة المشرفة على شؤون الغرفة وتصريف أمورها، وله أن يمارس اختصاصاته واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وتصرفات لتحقيق أهداف الغرفة وفي حدود الاختصاصات المنوطة بها، ويتولى بوجه خاص الاختصاصات التالية :

1/ رسم السياسة العامة للغرفة، وإقرار البرامج والفعاليات المخولة بمزاولتها وتوجيهها وفقاً لمقتضيات تطور الاقتصاد واحتياجات البلاد.

2/ إقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها.

3/ اعتماد الميزانية السنوية للغرفة وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية.

4/ الموافقة على قبول الهبات والتبرعات أو منحها، وكذلك الموافقة على عقود الاقتراض.

5/ الموافقة على عقد الاتفاقيات والعقود مع الغرف أو الاتحادات أو الهيئات الأخرى في مجالات التعاون التي تهم الغرفة.

6/ إيفاد الوفود والبعثات التجارية الخارجية والجولات الترويجية لتعزيز الروابط التجارية الخارجية للإمارة أو الترويج لاقتصادها والتعريف بإمكاناتها الاستثمارية.

7/ إيفاد العاملين في الغرفة في بعثات دراسية خارج الدولة للتخصص أو لاستكمال الدراسات العليا.

8/ إصدار اللائحة التنفيذية وغير ذلك من اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشؤون الغرفة الإدارية والمالية والتنظيمية.

9/ إبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها إليه الحاكم أو أي من المؤسسات أو الهيئات الحكومية.
تنعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، بدعوة من رئيس المجلس توجه قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لعقد الإجتماع، ويرفق مع الدعوة جدول أعمال بالموضوعات المراد بحثها.
يجوز في حالة وجود موضوعات لها صفة الاستعجال والتي يحددها رئيس المجلس أن تتم دعوة المجلس للانعقاد قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد.
تجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب من المكتب التنفيذي للمجلس وفي حالات استثنائية تجوز دعوته للانعقاد بناء على طلب خطي موقع من ستة أعضاء على الأقل.
تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال أسبوع على الأكثر من الموعد الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء على الأقل. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.


الوضع الدستوري والقانوني
في الفصل الثالث من قانون رقم (8) لسنة 1997 في شأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي, ورد تنظيم مجلس ارارو غرفة الصناعة والتجارة وتنظيمه ضمن الهيكل التنظيمي للغرفة.




نظام التعيين أو الانتخاب
للغرفة مجلس إدارة عدد أعضائه ستة وعشرين عضواً يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، ويتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والدراية .وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يشترط في من يعين لعضوية المجلس ما يلي :

1/ أن يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

2/ أن يزاول في الإمارة نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مهنياً أو ما يتصل بهذه الأنشطة من خدمات لمدة لا تقل عن ثماني سنوات متتالية على الأقل، أو خمس سنوات متتالية إذا كان حاصلاً على مؤهل علمي من جامعة أو من معهد عال.

3/ أن لا يكون محكوماً عليه بجناية، أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون قد أعلن إفلاسه، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

4/ أن يكون منتسباً إلى عضوية الغرفة خلال المدة المبينة في الفقرة (2) أعلاه.

5/ أن يبلغ الخامسة والثلاثين من عمره، أو الثامنة والعشرين إذا كان حاصلاً على شهادة من جامعة أو من معهد عال.

ويجوز للحاكم أن يعين استثناء ما لا يزيد عن ثلث أعضاء المجلس دون التقيد بالشروط الواردة .

(تم تحديث المعلومة : 05-تشرين الثاني/نوفمبر-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
علاقة الدولة بالمجتمع المدني




Powered and operated by mafhoum