Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

مصر \ النقابات والاتحادات المهنية \ اتحاد نقابات المهن الطبية صفحة سهلة الطباعة

اتصال
6ش الحديقة-جار دن سيتي-القاهرة
هاتف: +202-3561097, 3561098
لمحة تاريخية
تم انشائة بالقانون رقم 13 لسنة 1983
والقانون رقم 24 لسنة 1994
الوضع الدستوري والقانوني
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأغراضه
مادة: ينشأ اتحاد يسمى "اتحاد نقابات المهن الطبية" تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة، ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين قانونا رئيس مجلس الاتحاد.
مادة 2: يختص اتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي:
1-إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم .
2-استثمار أموال الصندوق المذكور في البند السابق.
3-وضع لائحة بالقواعد التي تمنح بموجبها المعاشات والإعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم وتعديلها طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها,
4-النظر في المسائل التي تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء على اقتراح إحدى هذه النقابات.
5-السعي لفض المنازعات التي قد تنشأ بين نقابة وأخرى أو بين أعضاء النقابات الطبية المختلفة.
6-التعاون مع الاتحادات الطبية في الدول العربية وغيرها
7-وضع لائحة داخلية تتضمن النواحي المالية والإدارية والتنظيمية الواجب العمل بها وتعديلها حسب مقتضيات العمل
8-إنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء الاتحاد مع تخصيص المبالغ اللازمة.
الباب الثاني
نظام الاتحاد
مادة 3: يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون.
وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء ، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس المجلس ، وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه ، سكرتيرا عاما ، وسكرتيرا عاما مساعدا ، وأمينا للصندوق ، وأمينا مساعدا ، وفى حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا .
ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه ، ولا يكون انعقاده إلا بحضور نصف عدد من الأعضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجع رأى الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 4: تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة من هذه النقابات.
ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا في مجلس الاتحاد، ثم لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا ، بشرط أن يكون قد مضى على قيده في جدول النقابة التي يتبعها خمس عشرة سنة على الأقل .
وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر مايو من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس الاتحاد، ولا يجوز للجمعية العمومية المناقشة في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ن ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التي سبق له دراستها قبل الجلسة.
كما تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لعقدها أو بناء على طلب موقع من أربعمائة عضو على الأقل، منهم خمسة وسبعون عضوا من كل نقابة على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويكون الطلب مسببا، ويقدم لمجلس الاتحاد الذي يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه.
ويدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوعين على الأقل في صحيفتين يوميتين ، ويبين في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ويعاد النشر بنفس الطريقة في اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخرى يراها مناسبة .
ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يقدم الاقتراح عن طريق مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل.
مادة 5:- تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة التالية، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة، فإذا لم يتوافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد، يدعى أعضاء مجالس النقابات الأربع المشتركة في الاتحاد للاجتماع على هيئة جمعية عمومية ويشترط حضور ثلثي أعضاء هذه المجالس على الأقل.
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا الأصوات يرجع رأى الجانب الذي منه الرئيس,
مادة 6: يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القانون.
وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائي.
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط الحالات المخالفة للقواعد الخاصة برسم الدمغة، ويكون لمجلس الاتحاد في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر:-
1-إلزام المخالف بدفع جنيه واحد عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا ، ويزداد المبلغ إلى خمسة جنيهات إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة .
2-الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات ,
مادة 7: يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية 5% (خمسة في المائة ) من مجموع الإيرادات المتحصلة من الاشتراكات في كل نقابة من النقابات الأربع وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد .
(تم تحديث المعلومة : 28-تموز/يوليو-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
علاقة الدولة بالمجتمع المدني




Powered and operated by mafhoum