Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ رئاسة مجلس الوزراء \ ديوان المحاسبة صفحة سهلة الطباعة

  • ديوان المحاسبة
    • رئيس ديوان المحاسبة    
اتصال
الدوار الرابع-جبل عمان -شارع بوخارست صندوق بريد 950334 عمان 11195 الاردن
هاتف: +962 6 5930174
فاكس: +962 6 5931180
البريد الالكتروني: AUDIT_B@AMRA.NIC.GOV.JO
الوصف العام
يتولى ديوان المحاسبة المهام والواجبات التالية:-

1) مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات ومراقبة القرارات والإجراءات الإدارية.

2) تقديم المشورة في المجالات المحاسبية للأجهزة الرسمية الخاضعة لرقابة الديوان.

3) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسلامة تطبيق التشريعات البيئية.

4) تقدم تقرير سنوي الى مجلس النواب يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية، أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

وليتمكن الديوان من الاضطلاع بهذه المهام والواجبات بكل كفاءة واقتدار وتحقيقاً للأهداف الواردة بخطته الاستراتيجية وما تضمنته من معالم، يقوم بممارسة أنواع الرقابة المتعارف عليها (الرقابة المالية والإدارية الشاملة) وفق أحدث المناهج العلمية بما يتطلب التكامل والاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية.

كما يمارس الديوان رقابة مردود الإنفاق بمفهومها المتعارف عليه وبما تمثله من رقابة الاقتصاد والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المادية والبشرية والمعلوماتية على الأجهزة الخاضعة لرقابته وبما يساعد في تطوير إدارة واستخدام المال العام والمساهمة إيجابياً في عملية التنمية.
لمحة تاريخية
تعود بداية عملية تدقيق الحسابات في الأردن الى عام 1928، حيث تم تأسيس فرع لمراجعة الحسابات.

- وفي عام 1931 صدر قانون تدقيق وتحقيق الحسابات تم بموجبه إنشاء دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات برئاسة مدير ارتبط برئاسة الوزراء أنيطت بها مسؤولية فحص جميع حسابات الحكومة العامة سواء أكانت متعلقة بالواردات أم النفقات أم بحسابات الدوائر أم بحساب الأمانات والسلفات والأموال الخاصة الداخلة في قيود المالية..

- وبصدور دستور المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 8/1/1952 صدر قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 استناداً لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني والتي جاء فيها:

"يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها"
الوضع الدستوري والقانوني
يستند ديوان المحاسبة في ممارسة هذا النوع من الرقابة على المادتيــن (13) و (14) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 حيث تبيح المــادة (13) لرئيس الديوان أن يوجه النظر الى أي نقص يجده في التشريع المالي او الإداري وله تعلق بالامور المالية كما تبيح الماده (14) لرئيس الديوان أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء اكانوا ماليين او ادارييين ولها تعلق بالامور المالية وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالامور المالية وان يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وايضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته .
ويندرج تحت هذا النوع من الرقابة رقابة التعيينات في الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك الترفيعات والترقيات .
(تم تحديث المعلومة : 07-نيسان/أبريل-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الدساتير




Powered and operated by mafhoum