Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة التعليم العالي و البحث العلمي \ مجلس التعليم العالي صفحة سهلة الطباعة

  • مجلس التعليم العالي
    • رئيس مجلس التعليم العالي    (محمد  حمدان)
    • عضو مجلس التعليم العالي    
الوصف العام
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بحسب قانون التعليم العالي:"أ-رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها لمجس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها ب-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها او تعديل أي منها او الغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات ج-دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق اهدافها على الوجه الاكمل د-وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة ه-التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية، وتعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة و-تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ومجالس امنائها ز-تدبير المصادر لدعم الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي ح-الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة وبينها وبين مثيلاتها خارج المملكة ط-مناقشة مشروعات القوانين والانظمة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها ي- تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لقيام المجلس بمهامه ووضع الاسس لتنظيم عملها اداريا وماليا والاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة لهذه الغاية ك-قيول الهبات والمنح والوصايا لمؤسسات التعليم العالي التي تزيد قيمتها على خمسمائة ألف دينار للجامععات الرسمية وعلى مائة الف دينار للجامعات الخاصة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني مهما كانت قيمته. ل-المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي، والاطلاع على تقاريرها السنوية"، كما جاء في قانون التعليم العالي
الوضع الدستوري والقانوني
يعمل مجلس التعليم بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي قانون مؤقت رقم 41 لسنة 2001 ملغيا قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998.والقانون له صفة المؤقت لغياب مجلس النواب
نظام التعيين أو الانتخاب
يشكل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:" 1-وزير التربية والتعليم 2-رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية 3-اثنين من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب 4-امين عام وزارة التعليم العالي 5-مدير عام مجلس الاعتماد 6-خمسة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الاكاديمية والقانونية والمالية ذات العلاقة بطبيعة عمل المجلس"، بحسب قانون التعليم العالي. ويعين الاعضاء في البندين (3) و(6) من القانون المذكور "لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية". ويعين الوزير من بين موظفي وزارة التعليم العالي امين سر متفرغ للمجلس.
(تم تحديث المعلومة : 06-آذار/مارس-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الدساتير




Powered and operated by mafhoum