Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ السلطة القضائية \ المحاكم النظامية \ محكمة التمييز صفحة سهلة الطباعة

اتصال
هاتف: +9626-5622090
الوصف العام
تشكل محكمة التمييز في عمان. وتنظر محكمة التمييز بحسب المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001:
"أ- بصفتها الجزائية:
1- في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز.
ب- بصفتها الحقوقية:
1- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على خمسة الالف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها.
2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض.
3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلا".
وفي حالة الخلاف في الصلاحية بين المحاكم فان المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 أعطى الحق "لأي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث" من قضاة المحاكم الاخرى بحسب كل قضية. وتنص احدى فقرات نفس المادة بانه "عند صدور حكمين فطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه."
ونصت المادة 98 من الدستور على انه "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفقا لاحكام القوانين."
هناك محكمة تمييز واحدة في عمان
لمحة تاريخية
وضع قانون تشكيل المحاكم النظامية والذي ينظم عمل محاكم الاستئناف في العام 1952. وتلاه عدة قوانين مؤقتة ثم جاء قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 ليلغي قانون سنة 1952 وتعديلاته
الوضع الدستوري والقانوني
نصت المادة 102 من الدستور على ان "تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية-بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها-باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول".
نظام التعيين أو الانتخاب
نصت المادة 98 من الدستور على انه "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفقا لاحكام القوانين." وتنص المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 على:
"أ-تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس واحد وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستثناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة
ب-اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم
ج-تصدر المحكمة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية"
وفي حالة الخلاف في الصلاحية بين المحاكم فان المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 أعطى الحق "لأي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الاتي بيانها:
أ‌- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بتعيين القاضي الثالث.
ب‌- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث.
ج‌- اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الاحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس اعلى محكمة دينية في المملكة لطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.
د- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق باالحوال الشخصية بين اشخاص ينتمون الى طوائف دينية تؤلف للمحكمة الخاصةمن ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين مرجع لرؤية القضية بعد الاستشارة برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية…"
وفي جميع الحالات السابقة تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الاقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحياتها ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الامر المعروض عليها.
نظام التمويل
نصت المادة 23 من جول رسوم نظام رقم 25 لسنة 2001 في ما يخص الدعاوى المدنية التمييزية بان:
"أ-يستوفى الرسم عن التمييز في الدعوى الحقوقية وفقا للقواعد التي استوفى الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الاولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة.
ب-يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن طلب الاذن لتمييز الاحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز"
ونصت المواد 46 و47 و48 من نفس جدول الرسوم ما ملخصه بان يستوفى عشرة دنانير عند تمييز أي حكم او طب تمييزه، كما يستوفى عن كل حكم برد استدعاء التمييز او تصديق الحكم ذات الرسوم التي استوفيت من قبل محكمة الاستئناف، بينما لا تستوفى رسوم التمييز في احوال صدور حكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة او اذا تبرأ المشتكى عليه او الظنين او المتهم او اذا كان المميز هو النائب العام او المدعي العام.
(تم تحديث المعلومة : 03-آذار/مارس-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
القضاء




Powered and operated by mafhoum