Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

سورية \ مؤسسات الإشراف الاقتصادي \ المجلس الأعلى للاستثمار صفحة سهلة الطباعة
المؤسسات الأخرى التي تتبع لها هذه المؤسسة:
                         • الحكومة \ مجلس الوزراء \ رئاسة مجلس الوزراء

الوصف العام
يتولى المجلس في نطاق اختصاصه كمرجع أعلى للاستثمار ما يلي:
النظر في طلب إقامة المشروع المرفوع إليه من المكتب وفق النموذج المعد من قبل الجهات المختصة مرفقا" بجميع الوثائق المستندات المطلوبة.
يصدر المجلس قراره خلال فترة ثلاثين يوما" من تاريخ رفع الطلب إليه من الجهة المختصة، وتبلغ الوزارات والجهات المعنية الأخرى وصاحب العلاقة بالقرار المتخذ.
تلزم تلك الوزارات والجهات تنفيذا" للقرار الصادر بالموافقة بما يلي:
إصدار مختلف التراخيص اللازمة (الترخيص الإداري - الترخيص الصناعي).
تأمين مختلف الخدمات الأساسية اللازمة للمشروع (كهرباء - مياه - وقود - هاتف ...) على نفقة المستثمر.
ويتحمل المستثمر عند الاقتضاء النفقات الإضافية التي قد تترتب على ذلك.
يكون قرار المجلس في حال الموافقة متضمناً بشكل خاص المعلومات التالية:
اسم المستفيد - الشكل الحقوقي للمشروع - رأسماله - غاياته ونوعية الإنتاج والطاقة الإنتاجية - مدة تنفيذه - تكاليفه الاستثمارية - مصادر تمويله الخارجية .
ويكون قرار المجلس في حال الرفض معللا"، على انه يمكن للمجلس في هذه الحالة إعادة النظر في طلب الاستثمار إذا تقدم صاحب العلاقة بمعطيات جديدة أو مبررة لإقامة المشروع.
تحديد نسبة مساهمة الدولة برأسمال المشاريع التي تتخذ شكل شركات مشتركة (مساهمة أو محدودة المسؤولية) وتحديد نوعية المساهمة عينا" أو نقدا" أو بكليهما.
الموافقة على مشاريع الأنظمة الأساسية للشركات المشتركة تمهيدا" لإصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
اعتماد تقويم المال الخارجي للمشروع الذي تعده لجهة المختصة.
الموافقة على تخصيص المشاريع بما يلزمها من وسائط النقل المختلفة بناء على تقدير الجهة المختصة.
الموافقة على طلبات تنازل أو دمج أو نقل ملكية المشاريع.
البت في طلبات التخلي عن بعض مستوردات المشروع بيعا" في السوق الداخلية أو تصديرا" إلى الأسواق الخارجية أو في طلب استخدامها في غير أغراض المشروع وفق أحكام المادة (12) من قانون الاستثمار.
إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالسماح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بإعادة تحويل قيمة حصصهم الصافية من المشروع إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع على أن لا تتجاوز قيمة رأس المال المدخل من قبلهم بالنقد الأجنبي وذلك بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع.
الموافقة على إعادة تحويل المال الخارجي وبنفس الشكل الذي ورد به إلى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده، إذا حالت دون استثماره ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس، وكذلك الموافقة في حالات خاصة على تحويله المال إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
إلغاء قرار الموافقة إذا لم يقم صاحب المشروع خلال فترة سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الترخيص باتخاذ الإجراءات الجدية للمباشرة بالتنفيذ، ما لم يبرز أسبابا" مبررة للتأخير يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ، وفي جميع الأحوال فان توقيع عقود التنفيذ وفق الأصول المتبعة والمتعارف عليها يعتبر من قبل الإجراءات الجدية في المباشرة.
إقرار زيادة مدة الإعفاءات للمشاريع وفقا" لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار فيما إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلا" إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي (5.%) من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية.
ويعتمد المجلس في هذا الشأن الوثائق المصرفية الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي أو المصرف التجاري السوري بالإضافة إلى ميزانية المشروع السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
إيقاف سريان الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع كلا" أو جزءا" في حال عدم قيام صاحب المشروع بتنفيذ كل أو بعض الواجبات المترتبة عليه وفقا" لأحكام المادة (28) من قانون الاستثمار والمتعلقة بمسك السجلات والدفاتر والحسابات وتزويد المجلس أو الجهة المعنية بالمعلومات والبيانات وذلك إلى حين قيام صاحب المشروع بتدارك هذه المخالفات وتعتبر فترة الإيقاف من اصل فترة الإعفاء الممنوحة للمشروع.
النظر في وقف استفادة المشروع من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار بشكل كلي أو جزئي أو دائم أو مؤقت عند استخدام المواد والآلات والأدوات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشروع أو غيرها من المواد اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره في غير أغراض المشروع أو جرى التخلي عنها دون موافقة المجلس، وبشكل عام عند مخالفة شروط الترخيص يتوجب على المخالف تسديد الرسوم والغرامات الجمركية وفق القوانين والأنظمة الجمركية المرعية.
البت في الطلبات المرفوعة من أصحاب المنشآت والمشاريع القائمة قبل صدور قانون الاستثمار للاستفادة من بعض المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في القانون المذكور باستثناء الإعفاء من الضرائب والرسوم ويشترط في ذلك أن يلتزم أصحاب المنشآت والمشاريع بسائر الواجبات المنصوص عليها في القانون
وفي جميع الأحوال فان القرار الصادر بهذا الشأن عن المجلس يجب أن يتضمن بشكل تفصيلي المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع القائم وفترة سريانها والشروط والواجبات المترتبة على صاحب العلاقة.
تكليف الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسات اقتصادية وفنية لعدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية لتكون جاهزة لعرضها على بيوتات الاستثمار والمستثمرين.
الإيعاز بإقامة ندوات أو لقاءات والدعوة لعقد مؤتمرات في الداخل والخارج بقصد الترويج للاستثمار في القطر والتعريف بفرصه.
النظر في تطوير وتحديث التشريع الاستثماري في البلاد وإقرار الخطط المؤدية إلى توفير المناخ المناسب.
النظر والبت في جميع الأمور والقضايا المتعلقة بالاستثمار.
الوضع الدستوري والقانوني
بغية إيجاد مرجعية واحدة للمستثمرين بهدف اختصار الروتين وتوفير الوقت والجهد، فقد نص قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وبموجب المادة الخامسة منه على إحداث المجلس الأعلى للاستثمار ورعي في تشكيله أن يكون برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. ويتألف المجلس الأعلى للاستثمار من:
رئيساً رئيس مجلس الوزراء
نائباً للرئيس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
عضواً نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات
عضواً وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
عضواً وزير النقل
عضواً وزير التموين والتجارة الداخلية
عضواً وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
عضواً وزير الصناعة
عضواً رئيس هيئة تخطيط الدولة
عضواً وزير المالية
مقرراً مدير مكتب الاستثمار
(تم تحديث المعلومة : 09-تموز/يوليو-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum