Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

سورية \ هيئات القطاع العام الأخرى \ دار الأسد للثقافة والفنون صفحة سهلة الطباعة
المؤسسات الأخرى التي تتبع لها هذه المؤسسة:
                         • الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة الثقافة

  • دار الأسد للثقافة والفنون
الوضع الدستوري والقانوني
المرسوم التشريعي رقم/19/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلى
الفصل الأول/ تعاريف
المادة/1/ تحدث هيئة عامة باسم/دار الأسد للثقافة والفنون/ وترتبط بوزير الثقافة وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري ومقرها في دمشق
المادة/2/ يقصد بالتعابير الاتية.. بمعرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ..المعانى المبينة باسم كل منها
/ وزارة .. وزارة الثقافة
/ الوزير.. وزير الثقافة
/الهيئة.. دار الأسد للثقافة والفنون
/المجمع المسرحى.. دار الأوبرا والمسرح القومي والمسرح المتعدد الأغراض والمنشآت الأخرى التابعة لها
/الفرق الفنية .. الفرق الموسيقية والمسرحية وفرق الرقص الفنية والشعبية والغناء الجماعي
الفصل الثاني/ مهام الهيئة
المادة/3/ تهدف الهيئة إلى تحقيق المهام الآتية أ/نشر الثقافة الموسيقية والمسرحية وتطويرها ورفع مستواها واحياء التراث الثقافي الشعبي والاجتماعي والفنى
ب/ تعريف المجتمع بالفنون العالمية الموسيقية منها والمسرحية وتنمية التذوق الفنى لدى الجمهور
ج/تشجيع حركة الإبداع الوطني فنيا واجتماعيا وثقافيا
د/النهوض بمستوى الفنون الموسيقية والمسرحية والرقص الفنى والمساهمة بنشر هذه الفنون لدى مختلف أوساط الشعب واطلاعه على خير ما انتج في هذا المضمار
المادة/4/تحقق الهيئة أهدافها بمختلف الوسائل التي تساعدها على ذلك وعلى الأخص مايلى
أ/تشكيل الفرقة الوطنية للموسيقى العربية وفرقة الموسيقى السيمفونية الوطنية والفرقة الغنائية الاوبرالية وفرقة الباليه والفرقة المسرحية والمكتبة الموسيقية
ب/ إقامة المهرجانات وتقديم عروض فرق الوزارة والمعاهد التابعة لها ودعم الفرق الفنية المحلية وتطويرها ورفع مستواها وتقديمها إلى الجمهور
ج/ إنتاج أعمال موسيقية وغنائية ومسرحية وتقديم عروضها
د/ استقدام الفرق الفنية المتميزة العربية منها والأجنبية وتقديم عروضها
هـ / إبرام الاتفاقيات مع الهيئات المشابهة في الدول والمنظمات العربية والأجنبية في إطار تبادل المعلومات والخبرات والعروض الفنية لاغناء التجربة الفنية وتطوير مستواها
و/منح الجوائز التقديرية والمالية للإنتاج الثقافي المتميز.. وذلك وفق الأسس والأحكام التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير
ز/ استثمار منشات الهيئة ومرافقها
الفصل الثالث/ إدارة الهيئة
المادة/5/ يتالف مجلس الإدارة من
/الوزير رئيسا
/المدير العام للهيئة عضوا
/عميد المعهد العالي للفنون المسرحية عضوا
/عميد المعهد العالي للموسيقى عضوا
/المدير العام لمؤسسة السينما عضوا
/قائد الفرقة السيمفونية عضوا
/قائد الفرقة الوطنية للموسيقى العربية عضوا
/نقيب الفنانين عضوا
/مدير المسارح والموسيقى عضوا
/ممثل عن وزارة السياحة يسميه وزير السياحة عضوا
/ممثل عن وزارة الإعلام يسميه وزير الإعلام عضوا
/ممثل عن اتحاد الكتاب العرب يسميه رئيس اتحاد الكتاب العرب عضوا
/مدير المسرح القومي عضوا ويسمى الوزير احد العاملين في الوزارة أو الهيئة أمينا للسر
المادة/6/ يرسم مجلس الإدارة سياسة الهيئة وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أحدثت من اجلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.. ويمارس بصورة خاصة المهام الآتية
أ/إقرار السياسة العامة والخطة السنوية للهيئة
ب/ اقتراح النظام الداخلي واليات العمل
ج/ اقتراح مشاريع استثمار منشات الهيئة ومرافقها حسب النظام الذي يصدر به قرار من المجلس الأعلى للسياحة
د/ اقتراح التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين المحليين والعرب والأجانب وفق القوانين والأنظمة النافذة
هـ / اقتراح قبول التبرعات النقدية والعينية وفق القوانين والأنظمة النافذة
و/ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة.. تمهيدا لإصدارها وفق الأحكام القانونية النافذة
ز/ المصادقة على التقرير السنوي للهيئة
المادة7/ تصدر الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة ومداولاته وتعويضاته بقرار من وزير الثقافة ضمن القوانين والأنظمة النافذة
المادة/8/ يتم تعيين المدير العام بقرار من السيد رئيس الوزراء بناء على اقتراح الوزير
المادة/9/ المدير هو المرجع المسؤول مباشرة أمام مجلس إدارة شؤون الهيئة.. ويمارس مهامه المحددة في القوانين والأنظمة النافذة ويتولى على الأخص المهام الآتية
أ/ عقد النفقات والأمر بصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة
ب/ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
ج/ تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.. وله في سبيل القيام بذلك تفويض من يراه مناسبا
د/ إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس الإدارة لاقراره
هـ / الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة
الفصل الرابع/ أحكام عامة
المادة/10/ في كل مالم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الهيئة الأحكام والقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات والمؤسسات العامة ذات الطابع الادارى.. وتطبق على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة
المادة/11/ يحدث فرع في الموازنة العامة باسم الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون
المادة/12/ يصدر ملاك الهيئة بمرسوم
المادة/13/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق/6/3/1424/ه الموافق في/7/5/2003/ م .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
(تم تحديث المعلومة : 13-تموز/يوليو-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد




Powered and operated by mafhoum