Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

سورية \ مراكز البحوث \ المركز الوطني لبحوث الطاقة صفحة سهلة الطباعة
المؤسسات الأخرى التي تتبع لها هذه المؤسسة:
                         • الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة الكهرباء

الوضع الدستوري والقانوني
القانون رقم 8
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 /4/ 1424 هجرية و 2 /6 /2003 م. ‏
يصدر مايلي
المادة 1 :
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعني المدون إزاء كل منها على النحو التالي.‏ ‏
الوزير وزير الكهرباء رئيس مجلس الإدارة ... الوزارة وزارة الكهرباء ... المركز الوطني لبحوث الطاقة... مجلس الإدارة مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة... اللجنة الاستشارية... المدير العام المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة ‏
المادة 2 :
أ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمي تسمي المركز الوطني لبحوث الطاقة ويكون مركزه الرئيسي في مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع له داخل القطر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.‏ ‏
ب ­ يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير.‏ ‏
ج­ تصدر اللائحة التنفيذية والنظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.‏ ‏
د ­ يصدر النظام المالي للمركز بناء على اقتراح مجلس الإدارة بقرار من الوزير وبالاتفاق مع وزير المالية وبما يتوافق وطبيعة أعمال المركز.‏ ‏
المادة 3 :
يكون المركز مسؤولا عن إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية وتنفيذ المشاريع الريادية التجريبية التي تساعد على وضع السياسات واعتماد الاستراتيجيات الملائمة من قبل الجهات الوصائية ذات العلاقة لتحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتاحة وتنمية استخدامات مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاعات المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطر ذات العلاقة بشؤون الطاقة وعلى الأخص مايلي.‏ ‏
1­ إعداد الدراسات والبحوث المتكاملة التي تساعد على وضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة والخطط طويلة الأمد لتحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتاحة واقتراح البدائل المختلفة بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية ذات العلاقة بشؤون الطاقة.‏ ‏
2­ مسح مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة وتقويمها واقتراح الخطط اللازمة لتنمية استخدامها وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبينية المتعلقة بذلك سواء من قبل المركز أو بالتعاون مع الجهات العلمية في داخل القطر وخارجه.‏ ‏
3­ تنفيذ المشاريع الريادية التجريبية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة سواء من قبل المركز أو بالاشتراك مع الغير وله ان يعهد بتنفيذها كلها أو بعضها طبقا لأحكام هذا القانون ومتابعة استثمارها واقتراح ما يلزم لتطويرها فنيا واقتصاديا.‏ ‏
4 اقتراح المواصفات القياسية السورية لمعدات الطاقات الجديدة والمتجددة ونظمها لاعتمادها أصولا وإجراء الاختبارات العلمية لتقويم أداء هذه المعدات والنظم المحلية والمستوردة وإصدار شهادات الصلاحية.‏ ‏
5­ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة في جانبي التزويد والطلب وبما يحقق تقليل كلفة الطاقة الإجمالية على الاقتصاد الوطني وحماية البيئة من التلوث. .‏
6­ وضع المعايير الخاصة بالأداء الطاقي في المنشآت وأماكن الاستهلاك كافة ومراقبة مؤشرات الأداء الطاقي في التجهيزات الكهربائية المصنعة محليا أو المستوردة كافة.‏ ‏
7­ تطوير الوسائل والإرشادات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشجيعها.‏ ‏
8 ­ إقامة مختبرات ووحدات ومحطات بحثية تجريبية وتشغيلها لتطوير مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة والتجهيزات ذات الكفاءة الطاقية العالية.‏ ‏
9­ استقدام الخبراء وعقد الدورات الدراسية والتدريبية والندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى تطوير الإمكانيات والخبرات المحلية الضرورية اللازمة للاستفادة من مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.‏ ‏
10­ إنشاء بنك معلومات للطاقة وذلك لتسهيل إجراء الدراسات والبحوث وربطه مع منظومات المعلومات الأخرى ذات العلاقة بأعمال المركز.‏ ‏
11­ توثيق الأبحاث العلمية ونشرها وإصدار النشرات الدورية والمجلات العلمية.‏ ‏
12­ عقد الاتفاقيات في مجال بحوث الطاقة مع الهيئات العلمية السورية والعربية والأجنبية والمنظمات الدولية.‏ ‏
13­ المشاركة مع الجامعات السورية في الإشراف على طلاب الدراسات العليا الذين يجرون أبحاثهم في المركز على ان تتوفر في المشرفين الشروط الواردة في أنظمة الجامعات السورية.‏ ‏
المادة 4 :
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة . مدير عام.‏ ‏
المادة 5‏ ‏
1­ يشكل مجلس الإدارة من الوزير رئيسا معاون وزير الكهرباء عضوا ونائبا للرئيس معاون وزير النفط عضوا ممثل عن وزير الدولة لشؤون البيئة عضوا المدير العام للمركز عضوا ومقررا معاوني المدير العام للمركز أعضاء اثنين من مديري الأقسام في المركز يتم عضوين ‏
اختيارهما من قبل الوزير بشكل دوري كل سنتين ثلاثة من ذوي الخبرة في مجالات الطاقة أعضاء يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد .‏
2­ يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره أكثرية أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وللمجلس ان يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم ولا يحق لهم المشاركة في التصويت.‏ ‏
المادة 6 :
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة لمجالس إدارات الهيئات العامة بمقتضى القوانين النافذة وبخاصة مايلي :‏
1­ إقرار السياسات العامة لخطط البحوث والدراسات والبرامج الطويلة الأمد للمركز وتحديد الأولويات وبما يتناسب مع أهدافه والسياسة العامة للدولة في مجال الطاقة.‏ ‏
2­ إعداد مشروع الموازنة العامة السنوية للمركز .‏
3­ إقرار برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية ومراجعة المذكرات والتقارير الدورية المقدمة من المدير العام.‏ ‏
4­ تقويم برامج المركز وفعالياته وإنجازاته ومناقشة تقاريره السنوية وإقرارها.‏ ‏
5­ إقرار خطة تأهيل العاملين في المركز داخل القطر وخارجه وتدريبهم.‏ ‏
6­ إقرار خطط التعاون العلمي مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات العلمية داخل القطر وخارجه.‏ ‏
7­ اقتراح إنشاء أقسام المركز ومديرياته ودوائره والموافقة على التعيين والترفيع والنقل والإعارة والندب لوظائف هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية وتصدر بقرار من الوزير.‏ ‏
8 ­ إقرار تكليف من يحتاجهم المركز من خارج الملاك لإجراء بعض البحوث والدراسات وتحديد تعويضاتهم.‏ ‏
9­ الموافقة على التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم.‏ ‏
10­ إقرار منح المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في المركز بحسب إنتاجهم العلمي بناء على اقتراح مديري الأقسام وموافقة المدير العام.‏ ‏
11­ قبول المنح الدراسية والتدريبية والاطلاعية المقدمة من المنظمات والهيئات والجهات العربية والأجنبية والدولية ويخضع الإيفاد لتلك المنح والبعثات الخاصة بالمركز لأحكام قانون البعثات العلمية ويمارس مجلس الإدارة في هذا الشأن صلاحية اللجنة التنفيذية ولجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية.‏ ‏
12 ­ إيفاد العاملين في المركز لمدة لا تتجاوز خمسة أيام على ان يتم الإيفاد بقرار يصدر عن الوزير رئيس المجلس.‏ ‏
13­ قبول الإعانات والهبات والتبرعات والهدايا والمنح المقدمة إلى المركز التي يوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.‏ ‏
14­ تحديد ما يتقاضاه المركز من أجور لقاء تقديم الخدمات للغير و حالات الإعفاء منها.‏ ‏
15­ إقرار إصدار المجلات والنشرات الدورية التي تعنى ببحوث الطاقة.‏ ‏
المادة 7 :
يجتمع مجلس الإدارة برئاسة الوزير لاقرار الخطة السنوية‏ ‏
واعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز.‏ ‏
المادة 8 :
يحق لمجلس الإدارة ان يفوض المدير العام ببعض صلاحياته.‏ ‏
المادة 9 ‏
1 ­ يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه اجره الشهري وتعويضاته. ‏
2 ­ يكون للمدير العام معاونان اثنان من العاملين في المركز يسميان بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة وتحدد مهامهما في النظام الداخلي .‏
3­ يجوز للمدير العام ان يفوض معاونيه أو المديرين في المركز ببعض صلاحياته .
المادة10‏ ‏
صلاحيات المدير العام ‏
يقوم المدير العام للمركز بإدارته وتصريف شؤونه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص ما يأتي.‏ ‏
1 ­ تمثيل المركز في صلاته مع الغير وأمام القضاء .‏
2­ تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس لتحقيق مهام المركز .‏
3­ تنفيذ خطط المركز وتوفير مستلزماته .‏
4 ­ عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب النظام المالي للمركز وضمن حدود اعتمادات الموازنة.‏ ‏
5 إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز.‏ ‏
6 ­ اقتراح تسمية رؤساء الأقسام في المركز وتصدر بقرار من الوزير.‏ ‏
7 ­ إصدار الصكوك المتعلقة بتعيين العاملين ونقلهم وندبهم وترفيعهم بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الإدارة .‏
8 ­ اقتراح التعاقد مع الخبراء وتكليف باحثين من خارج المركز لإجراء بعض البحوث والدارسات ضمن خطة المركز . ‏
9­ أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة .‏
المادة 11:
يكون للمركز موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها وتغطى اعتمادات موازنة المركز بالموارد الآتية:‏ ‏
1­ الموازنة السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة.‏ ‏
2­ الموارد التي تتحقق من نشاطات المركز .‏
3­ الهبات والإعانات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها.‏ ‏
4 أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة .‏
المادة 12:‏ ‏
تعد نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والاختراعات التي يتوصل إليها المركز ملكا له ويحق له تسجيلها واستثمارها مباشرة أو عن طريق الغير كما يحق له ان يحصل من جهات أخرى على حقوق استثمار الاكتشافات والاختراعات وفقا للشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة .‏
المادة 13:‏ ‏
يتكون المركز من الأقسام والمديريات والدوائر التي يحددها النظام الداخلي للمركز .‏
المادة 14:
يتكون المركز من:‏ ‏
1­ هيئة البحث العلمي ... المدير العام ... معاوني المدير العام ... رؤساء الأقسام ... مديري البحوث ... الباحثين الرئيسيين ... الباحثين ... الباحثين المساعدين .‏
2­ الهيئة الفنية من حملة الشهادات الجامعية الأولى على الأقل وتتألف من: قائم بالأعمال متمرن ... قائم بالأعمال ... مشرف أعمال ... مدير أعمال.‏ ‏
3ـ الهيئة المخبرية من خريجي المعاهد المتوسطة والمدارس الفنية والمهنية وتتألف من: مساعد مخبري متمرن ... مساعد مخبري ... مخبري ... مخبري رئيسي ... مخبري ممتاز .‏
4­ الهيئة الإدارية والخدمية وتتألف من باقي العاملين في المركز.‏ ‏
5­ يحدد النظام الداخلي للمركز المؤهلات العلمية والفنية المطلوبة لاشغال الوظائف المبينة أعلاه . ‏
المادة 15:‏ ‏
يقوم العاملون في البحث العلمي بإجراء الدراسات والبحوث وفق الخطط المقررة في المركز .‏
المادة 16:
يشترط فمن يشغل وظيفة.‏ ‏
1 باحث مساعد ، ان يكون حائزا درجة الإجازة الجامعية بتقدير جيد على الأقل .‏
2­ باحث ، ان يكون حائزا المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية هيئة التدريس في جامعات الجمهورية العربية السورية في موضوع يعده مجلس الإدارة مؤهلا لشغل هذه الوظيفة بالقسم المختص . ‏
3­ باحث رئيسي .. ان يكون قد شغل وظيفة باحث لمدة لاتقل عن خمس سنوات في المركز أو في أية جهة علمية متخصصة في مجالات عمل المركز وان يكون قد قام خلالها ببحوث ودراسات يقبلها مجلس الإدارة استنادا إلى اقتراح لجان مختصة يشكلها لهذه الغاية . ‏
4 ­ مدير بحوث .. ان يكون قد شغل وظيفة باحث رئيسي لمدة لاتقل عن خمس سنوات في المركز أو في مركز علمي مماثل وان يكون قد قام خلالها ببحوث ودراسات يقبلها مجلس الإدارة استنادا إلى اقتراح لجان مختصة يشكلها لهذه الغاية. ‏
المادة 17:‏ ‏
1­ يشترط فمن يشغل إحدى وظائف البحث العلمي الآتية: مدير عام . معاون مدير عام ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير بحوث .‏
2 ­ يشترط فمن يشغل وظيفة رئيس قسم ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة باحث رئيسي على الأقل.‏ ‏
المادة 18: ‏
يتم اشغال وظائف المركز ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بإحدى الطرق التالية .‏
1 ­ بالترفيع من العاملين في المركز .‏
2 ­ بالتعيين عن طريق مسابقة يجريها المركز . ‏
3 ­ بالنقل من خارج ملاك المركز .‏
المادة 19:‏ ‏
أ : يمنح العاملون في البحث العلمي في المركز تعويض تفرغ يحدد مقداره على ضوء أهمية البحث والجهد المبذول والنتائج المحققة من هذا البحث ووفق النسب التالية كحد أقصى .. .. باحث مساعد 100 بالمائة من الأجر .. باحث 155 بالمائة من الأجر .. باحث رئيسي 200 بالمائة من الأجر .. مدير بحوث 200 بالمائة من الأجر.‏ ‏
ب­ يتم تقييم أهمية البحث والجهد المبذول والنتائج المحققة من هذا البحث وتحديد نسبة تعويض التفرغ المستحق أو حجب هذا التعويض كل ستة اشهر من قبل لجنة تضم ممثلين عن: المركز الوطني لبحوث الطاقة ..‏
مركز الدراسات والبحوث العلمية .. هيئة الطاقة الذرية‏ ‏
ج­ تشكل اللجنة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المعنية .‏
د ­ تخضع قرارات اللجنة إلى تصديق الوزير .‏
هـ ­ مع المحافظة على أحكام الفقرات السابقة يخضع تعويض التفرغ لأحكام قانون التفرغ لأعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 10 /10/ 1975 وتعديلاته . ‏
و­ يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح الوزير ان يفرغ بعض أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات أو المعاهد العليا التابعة لها للعمل في المركز بعد تأديتهم النصاب التدريسي المكلفين القيام به ويمنحون بالإضافة إلى ما يتقاضونه من جامعاتهم مكافآت تشجيعية تحدد من قبل مجلس الإدارة . ‏
المادة 20:
مع مراعاة أحكام الفقرة و من المادة 19 أعلاه يجب على العاملين في البحث العلمي التفرغ كليا للعمل في المركز وعليهم ان يقفوا جهودهم لإنجاز البرامج المقررة لهم .‏
المادة 21:‏ ‏
أ ـ يتقاضى العاملون الفنيون المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 14 تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمائة خمسون في المائة من الأجر الشهري .‏
ب ­ تحدد شروط منح أو حجب التعويض المذكور بقرار من الوزير.‏ ‏
المادة 22:‏ ‏
أ ­ يتقاضى المخبريون المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 تعويض اختصاص حده الأقصى 50 بالمائة من الأجر الشهري .‏
ب ­ تحدد شروط منح التعويض المذكور أو حجبه بقرار من الوزير .‏
المادة 23:‏ ‏
يجوز بقرار من الوزير نقل بعض العاملين في وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها المؤهلين للعمل في المركز من ملاكاتهم الأصلية إلى ملاك المركز وبوظائفهم وفئاتهم واجورهم نفسها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون جزءا من ملاك المركز.‏ ‏
المادة 24:‏ ‏
يجوز بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء و بناء على اقتراح الوزير خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون نقل بعض العاملين من ذوي الخبرة في الجهات العامة للدولة إلى المركز لشغل الوظائف الواردة في ملاك المركز .‏
المادة 25:‏ ‏
يتم توفيق التسمية الوظيفية للمنقولين موضوع المادتين 23 و 24 في حال إشعالهم إحدى الوظائف التالية وفق ما هو مبين بجانب كل منها، قائم بالأعمال متمرن .. حملة الإجازة الجامعية .. قائم بالأعمال .. حملة الإجازة الجامعية للذين مضى على عملهم اكثر من خمس سنوات . ‏
مشرف أعمال .. حملة الماجستير أو حملة الإجازة الجامعية للذين مضى على عملهم ثماني سنوات . .. مدير أعمال .. حملة الماجستير للذين مضى على عملهم خمس سنوات أو حملة الإجازة الجامعية للذين مضى على عملهم اثنا عشر عاما، باحث حملة الدكتوراه للذين لم يمض على تخريجهم اكثر من خمس سنوات أو حملة الماجستير للذين مضى على عملهم ثماني سنوات أو حملة الإجازة الجامعية للذين مضى على عملهم خمس عشرة سنة وقاموا خلالها ببحوث أو دراسات بعد اعتمادها من قبل لجنة علمية مختصة يشكلها مجلس الإدارة لهذه الغاية على ان لا يتجاوز عدد المنقولين ثلاثة، باحث رئيسي، حملة الدكتوراه للذين مضى على عملهم في مجالات مماثلة اكثر من خمس سنوات أو حملة الماجستير للذين مضى على علمهم عشر سنوات أو حملة الإجازة الجامعية للذين مضى على عملهم عشرون سنة وقاموا خلالها ببحوث أو دراسات في مجال الطاقة بعد اعتمادها من قبل لجنة علمية مختصة يشكلها مجلس الإدارة لهذه الغاية على الا يتجاوز عدد المنقولين اثنين،‏ ‏ مدير بحوث، حملة الدكتوراه للذين مضى على عملهم اكثر من عشر سنوات أو حملة الماجستير للذين مضى على عملهم خمس عشرة سنة أو حملة الإجازة الجامعية الأولى للذين مضى على عملهم خمس وعشرون سنة وقاموا خلالها ببحوث في مجال الطاقة بعد اعتمادها من قبل لجنة علمية مختصة يشكلها مجلس الإدارة لهذه الغاية على الا يتجاوز عدد المنقولين واحداً.‏ ‏
المادة 26 :
تعفى مستوردات المركز اللازمة لأغراض البحث العلمي من الرسوم والضرائب كافة.‏ ‏
المادة 27:‏ ‏
يطبق على المركز قانون المؤسسات العامة رقم 32 لعام 1957 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.‏ ‏
المادة 28:
يخضع العاملون في المركز لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .‏
المادة 29:
يصدر الملاك العددي للمركز بمرسوم .‏
المادة 30:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏ ‏
دمشق في 17/4/1424هـ‏ ‏ 17/6/2003م‏ ‏
رئيس الجمهورية ‏
بشار الأسد‏
(تم تحديث المعلومة : 14-تموز/يوليو-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum