Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

سورية \ الجامعات والمعاهد التقنية \ المعهد العالي لإدارة الأعمال‏ صفحة سهلة الطباعة
المؤسسات الأخرى التي تتبع لها هذه المؤسسة:
                         • الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة التعليم العالي

  • المعهد العالي لإدارة الأعمال‏
الوضع الدستوري والقانوني
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/1422هـ ­ و12/6/2001/م.‏
يصدر مايلي:‏
المادة/1/ يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون كما هو مبين بجانب كل منها:‏
1 ـ المعهد : المعهد العالي لإدارة الأعمال.‏
2 ـ الوزير: وزير التعليم العالي.‏
3 ـ مجلس المعهد: مجلس المعهد العالي لإدارة الاعمال.‏
4 ـ العميد: عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال.‏
5 ـ قانون تنظيم الجامعات: قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم /1/ تاريخ 31/1/1975/ وتعديلاته.‏
6 ـ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /2059/ لعام /1982/ وتعديلاته.‏
المادة /2/ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم: المعهد العالي لإدارة الأعمال تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري مقرها مدينة دمشق، وترتبط بوزير التعليم العالي.‏
المادة /3/ يهدف المعهد الى الاسهام في تنمية الموارد البشرية وتأهيل الطلاب والمجازين من مختلف الاختصاصات في مجالات علوم ادارة الأعمال على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة.‏
المادة /4/ يمنح المعهد وفقا للاحكام الواردة في لائحته الداخلية الدرجات العلمية التالية:‏
أ ـ 1 ـ الشهادة التحضيرية في الإدارة.‏
2 ـ الاجازة في علوم الادارة.‏
3 ـ الماجستير في علوم الإدارة.‏
4 ـ الدكتوراة في علوم الإدارة.‏
ب ـ 1 ـ دبلوم التأهيل والتخصص في إدارة الأعمال.‏
2 ـ الماجستير في ادارة الأعمال.‏
المادة /5/ يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس المعهد، بالاتفاق مع وزير المالية، تدخل فيها كامل ايراداته ونفقاته. ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة.‏
المادة /6/ تتكون ايرادات المعهد من المصادر التالية:‏
1 ـ الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين اليه والمتدربين من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة.‏
2 ـ الايرادات التي تتحقق من أنشطة المعهد.‏
3 ـ المنح والاعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس المعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
4 ـ الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.‏
5 ـ الاعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة ويراعى فيها الخدمات التي قدمها المعهد الى الجهات العامة والعاملين فيها.‏
6ـ اي ايرادات اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة
المادة /7/ يتولى ادارة المعهد مجلس المعهد وعميده
المادة /8/أ ـ يؤلف مجلس المعهد كمايلي:‏
ـ عميد المعهد رئيسا ـ وكيل المعهد عضوا‏
ـ اثنان من رؤساء الاقسام في المعهد يسميهما الوزير سنويا وبشكل دوري عضوين.‏
ـ ممثل عن نقابة المعلمين يسميه المكتب التنفيذي للنقابة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد عضوا.‏
ـ ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد من بين طلاب المعهد عضوا‏
ـ ممثل عن كل من وزارات التعليم العالي والمالية والدولة لشؤون التخطيط والصناعة والدولة للتنمية الادارية عضوا‏
ـ ممثلان اثنان من الفعاليات الرئيسية العاملة في حقلي التجارة والصناعة يسميهما الوزير بناء على اقتراح من رئيسي اتحاد الغرف التجارية والصناعية عضوين
ب ـ للمجلس ان يستعين بمن يراه من اصحاب الخبرات في الادارة والاقتصاد
ج ـ يجتمع مجلس المعهد مرة في الشهر على الاقل ويتولى امانة السر امين المعهد.‏
المادة /9/ يمارس مجلس المعهد جميع الاختصاصات التي يمارسها مجلس الجامعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يمارس جميع الاعمال التي تؤدي الى تحقيق الهدف من احداث المعهد وبما لايتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة وعلى وجه خاص مايلي ـ
أ ـ اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد
ب ـ اقتراح مشروع موازنة المعهد
ج ـ الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والاجانب والتعاقد معهم
دـ اقامة الدعاوى باسم المعهد وتوكيل الغيرواقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى
المادة/10/ أ ـ يكون للمعهد مجلس للشؤون العلميةوالطلابية
ب ـ يتألف مجلس الشؤون العلمية والطلابية من:‏
1 ـ وكيل المعهد رئيسا‏
2ـ رؤساء الاقسام في المعهد اعضاء
3ـ ممثل عن نقابة المعلمين يسميه المكتب التنفيذي للنقابة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد عضوا
4ـ ممثل عن طلاب المعهد يسميه المكتب الاداري للاتحاد الوطني لطلبة سورية . عضوا
ج ـ يقوم امين المعهد بأمانة سر المجلس
ويختص هذا المجلس بجميع اختصاصات مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب المنصوص عليهما في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية
المادة/ 11/ أ ـ يعين عميد المعهد بمرسوم لمدة ثلاث سنوات يحدد فيه راتبه وتعويضاته
ب ـ في حال كون عميد المعهد المعين من بين اعضاء هيئة التدريس في الجامعات فانه يحتفظ بوظيفته الاصلية والترفيعات القانونية بالاضافة الى تعويض التفرغ
ج ـ يكون عميد المعهد عاقدا للصفقة وآمرا للصرف في المعهد ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليهافي قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية
د ـ يكون عميد المعهد عضوا في مجلس التعليم العالي
المادة12/ أ ـ يكون للمعهد وكيل يعاون عميد المعهد في ادارة شؤون المعهد
ب ـ يعين وكيل المعهد ورؤساء الاقسام العلمية فيه من بين اعضاء هيئة التدريس في المعهد او الجامعات او المعاهد العليا بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح العميد تحدد فيه تعويضاتهم ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية بالاضافة الى تعويض التفرغ
المادة /13/ يتولى مجلس التعليم العالي معادلة المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في المعهد
المادة /14/ يعين امين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات امين الجامعة وامينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لامين الجامعة
المادة /15/ يستوفي المعهد رسوما دراسية من الطلاب المنتسبين اليه والمتدربين من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة
المادة /16/ تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الامور التالية:‏
1ـ تحديد الاقسام العلمية وكيفية تأليف مجالسها
2ـ الخطة الدرسية ونظام الدراسات العليا
3ـ الاحكام العامة للامتحانات في المعهد
4ـ الشروط والقواعد لقبول الطلاب السوريين والعرب والاجانب
5ـ الشروط والقواعد لانتقال الطلاب من والى المعهد
6ـ نظام برامج التدريب والتأهيل الخاصة وشروط القبول فيها
المادة /17/ يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الاجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لذلك.‏
ب ـ يتم تحديد الأجور والتعويضات والحقوق والالتزامات لهؤلاء المتعاقدين وفقاً للأسس المحددة في النظام المالي.‏
ج ـ يتم تصديق هذه العقود وفقا لاحكام الفقرة /ج/ من المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته.‏
المادة /18/ يطبق على العاملين في المعهد من غير اعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته.‏
المادة /19/ يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين لمدة لاتتجاوز ستة أشهر وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد يحدد فيه تعويضاتهم.‏
المادة /20 /يحدد الملاك العددي للمعهد وفقا للجدول المرفق
المادة / 21/ لايخضع العاملون العلميون في المعهد او المكلفون بالعمل فيه للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة
المادة /22/ يصدر النظام المالي الخاص بالمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية ويتضمن هذا النظام بوجه خاص مايلي:‏
1 ـ الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة
2ـ رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين في هذه الدورات من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة
3ـ اجور الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد للغير
4ـ المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة مايقوم به المعهد من انشطة اخرى.‏
5ـ تحديد اسس الاجور والتعويضات والمكافآت للعاملين في المعهد من جميع الفئات والمتعاقد معهم والاساتذة الزائرين
المادة /23/ في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون او في لائحة المعهد الداخلية يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمرسوم التشريعي رقم/ 87/ لعام/ 1975/ وتعديلاته
المادة/24/ أـ يلغى المرسوم التشريعي رقم/ 4/ تاريخ /18/9/ 1999/ ويعاد العمل بأحكام المرسوم رقم/ 1283/ تاريخ / 9/10/ 1979/ المتضمن احداث المعهد العالي للتنمية الادارية التابع لجامعة دمشق وينقل العاملون والطلاب المشار اليهم في المادة/22/ من المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ /18/9 /1999/ الى المعهد العالي للتنمية الادارية بجامعة دمشق.‏
ب ـ مع مراعاة احكام الفقرة /أ /السابقة يحل هذا المعهد محل المعهد العالي للادارة في كل ماله من حقوق وماعليه من التزامات وتنقل اليه ملكية جميع الموجودات الثابتة من منشآت ومبان وآليات وغيرها العائدة للمعهد العالي للادارة كما ينقل اليه المعيدون المعينون في المعهد العالي للادارة بذات اجورهم ورواتبهم ويحتفظون بقدمهم المكتسب للترفيع وكذلك العاملون المتعاقدون والمؤقتون فينقلون بنفس اوضاعهم واجورهم ويستمرون بالعمل لدى المعهد لحين انتهاء اجل عقودهم وصكوك استخدامهم مالم تمدد او تجدد اصولا
جـ تنقل الى المعهد الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام/ 2001/ للمعهد العالي للادارة المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم/ 4/ لعام/ 1999/ وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية
المادة /25/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في / 2/4/ 1422 هـ‏
/23/ 6/ 2001/ م‏
رئيس الجمهورية‏
بشار الاسد‏
(تم تحديث المعلومة : 15-تموز/يوليو-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد




Powered and operated by mafhoum