Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الكويت \ الجامعات والمعاهد التقنية \ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية صفحة سهلة الطباعة
المؤسسات الأخرى التي تتبع لها هذه المؤسسة:
                         • الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة العدل

  • معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
اتصال
الكويت - شارع فهد السالم -خلف بلدية الكويت-بجانب بناية السعدون ص.ب : 5378 الرمز البريدي : 13054
هاتف: +96522423641
البريد الالكتروني: Info@kijs.gov.kw
إنترنيت: http://www.kijs.gov.kw
لمحة تاريخية
تأسس المعهد في العام 1995
الوضع الدستوري والقانوني
مرسوم رقم 37 /94
بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

ـ بعد الإطلاع على الدستور .
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء .
ـ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1978 في شأن وزارة العدل .
ـ و على المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
ـ وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإدارية .
ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء .




مادة (1)
ـينشأ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتبع وزير العدل يسمى ( معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية )
مادة (2)
يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية :
1ـ إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقيا لممارسة عملهم .
2ـ تدعيم خبرة القضاة و الفئات الواردة في الفقرة السابقة لرفع مستوى


أدائهم وممارستهم التطبيقية .
3ـ تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي و متابعة تأهيلهم وتنمية معلوماتهم وكفاءتهم .
4ـ عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة .
5ـ جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية .
6ـ تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية و الفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات ، وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث والدراسات والندوات .
ـ ويجوز أن يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بالدول الإسلامية والعربية وغيرها وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة في
هذه الدول .
مادة (3)
يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل برئاسة مجلس القضاء الأعلى ، وممثل عن وزارة العدل لاتقل درجته عن وكيل وزارة مساعد نائبا للرئيس ، و ممثل عن النيابة العامة لاتقل درجته عن محام عام ، وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لاتقل درجته عن مستشار ، وعميد كلية الحقوق ، ومدير الإدارة العامة للتحقيقات ، ومدير المعهد واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة المعهد قرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد مكافآت أعضائه بقرار من الوزير .

(عدلت المادة بالقانون رقم 10 لسنة 1996 بشأن تنظيم القضاء بالمادة 72 )

ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء معهدا للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه. ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة ويشكل مجلس إدارة المعهد.

مواد هذا الباب أضيفت بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1996، من وزير العدل رئيسا ومن عضوية كل من : النائب العام ، وكيل وزارة العدل، عميد كلية الحقوق، مدير المعهد، اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير العدل على أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء.




مادة (4)
ينعقد المجلس بدعوى من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ، ولا يصح انعقادة إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (5)
مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتحقيق أغراضه ، ويختص بما يلي :
1ـ وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها .
2ـ اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة ، وإقرار برامج التدريب والدراسة و البحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها .
3ـ رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات و نظام العمل الداخلي .
4ـ اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية و المسابقات التي يعقدها المعهد .
5ـ تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلف به من أمور أخرى .
6ـ اختيار أعضاء هيئة التدريس و المشرفين الفنيين ، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير العدل .
7ـ تحديد مكافآت هيئة التدريس والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المركز والباحثين وذلك طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها .
8ـ مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته .
9ـ إقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصروفاته وحسابه الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة .
مادة (6)
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الوزير
مادة (7)
يكون للمعهد مدير يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين .
ـ ويساعد المدير في مهامه نائب مدير أو أكثر يعينهم ويحدد مهامهم وزير العدل ، وينوب أقدمهم عن المدير عند غيابه .
مادة(8)
تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المعهد ضمن ميزانية وزارة العدل .
مادة (9)
يسري على الموظفين والفنيين والإداريين العاملين في المعهد أحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية المشار إليهما .
مادة (10)
يصدر وزير العدل ـ بناء على اقتراح مجلس الإدارة ـ لائحة بتنظيم العمل بالمعهد .
مادة (11)


على وزير العدل والشئون الإدارية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .




أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير العدل والشئون الإدارية
مشاري جاسم العنجري
صدر بقصر بيان في 5 رمضان 1414 هـ
الموافق 15 فبراير 1994م
(تم تحديث المعلومة : 21-شباط/فبراير-2010)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد




Powered and operated by mafhoum