Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الإمارات العربية \ مؤسسات الإشراف الاقتصادي \ ديوان المحاسبة صفحة سهلة الطباعة
المؤسسات الأخرى التي تتبع لها هذه المؤسسة:
                         • السلطة التشريعية \ المجلس الوطني الاتحادي

اتصال
ص ب 3320 أبو ظبي
هاتف: +971-2 6994111
فاكس: +971-2-6359998
البريد الالكتروني: president@saiuae.gov.ae
إنترنيت: http://www.saiuae.gov.ae
الوصف العام
يتولى ديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة الرقابة على جميع الأموال العامة وعلى كل جهة لها صلة بالمال العام وذلك ضمن حدود قواعد نظمها قانونه، وتهدف رقابته إلى التحقق من مشروعية وسلامة إدارة تلك الأموال ومن تنفيذ المشروعات الإنمائية . يتولى ديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة الرقابة على جميع الأموال العامة وعلى كل جهة لها صلة بالمال العام وذلك ضمن حدود قواعد نظمها قانونه، وتهدف رقابته إلى التحقق من مشروعية وسلامة إدارة تلك الأموال ومن تنفيذ المشروعات الإنمائية .
يمارس الديوان الرقابة المالية على الجهات الآتية ، الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية ،المجلس الوطني الاتحادي ، المؤسسات والهيئات العامة التابعة للدولة ، الشركات والهيئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة حصة في رأسمالها لا تقل عن 25% أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية ، أية جهة أخرى يعهد المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء إلى الديوان بمراقبتها . وللديوان بناء على طلب خطي من حاكم الإمارة أن يمارس الرقابة المالية على الدوائر الحكومية في الإمارة وكذلك مالية الهيئات والمؤسسات التابعة لها وجميع الشركات التي يكون للإمارة حصة لا تقل 25% من رأسمالها أو التي تضمن حكومة الإمارة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، فضلاً عن الهيئات التي يراقبها الديوان بتكليف من المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء ، كما يمكن للحكومات المحلية في الإمارات أن تخضع لرقابته بناء على طلب خطي من حاكم الإمارة . بالإضافة إلى هذه الرقابات الديوان يوافق على مشروع عقود حكومية من فوق 500000درهم. يمارس الديوان رقابة مسبقة ورقابة لاحقة. يخضع لرقابة الديوان المسبقة - كل مشروع اتفاق أو عقد يتعلق بالأشغال العامة والتوريد والإيجار وغيرها من العقود والاتفاقات التي يكون من شأنها تقرير حقوق للدولة أو لغيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو ترتيب التزامات عليها وذلك إذا بلغت قيمة الاتفاق أو العقد الواحد 500 ألف درهم فأكثر ، وأياً كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد . الديوان ويبلغ الجهة المختصة بالنتيجة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استلامه أوراق العقد أو الاتفاق والمستندات المتعلقة به ولا يبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال هذا الميعاد من المستندات والإستفسارات . ويبلغ الجهة المختصة بالنتيجة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استلامه أوراق العقد أو الاتفاق والمستندات المتعلقة به ، إذا لم يخطر الديوان الجهة المختصة بنتيجة البت في مشروع الاتفاق أو العقد ، كما يمارس الديوان رقابة مرافقة بصورة تفتيش أو متابعة لتنفيذ العقود ولا سيما تلك المتعلقة بالمشروعات الإنمائية ، ويمارس رقابة لاحقة على الإيرادات العامة والنفقات العامة وحسابات خارج الميزانية وحسابات القروض والاستثمارات والمستودعات والحسابات الختامية لكل الهيئات الخاضعة لرقابته ، فضلاً عن الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وحسابات التشغيل والمتاجرة المتعلقة بهيئات القطاع الاقتصادي وذلك لتحديد المركز المالي الحقيقي لتلك الهيئات، المؤسسات، الشركات.
بالإضافة إلى رقابتي المشروعية والأداء، الديوان، فضلاً عن أحقية الديوان في مساءلة جميع الموظفين الذين يرتكبون مخالفات. لإنجاز المهام الديوان يتخذ الإجراءات التالية: يكون للديوان في سبيل القيام بالتحقيق بالمخالفات المالية، الحق في الاتصال المباشر بجميع الموظفين والمستخدمين في الجهات الخاضعة للرقابة ةالاطلاع على أي مستند او سجل او اوراق يراها ضرورية للتحقيق، وله كذلك اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفات المالية والاستماع إلى الموظفين والمستخدمين والتحقيق معهم وإيقافهم احتياطياً عن العمل والحجز على الاموال واستعمال جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الاموال التي تشملها الرقابة واسترداد الاموال الضائعة او المصروفة علر غير وجه حق.
ويتم ايقاف الموظفين او المستخدمين احتياطياً عن العمل والحجز على الاموال، بقرار من رئيس ديوان المحاسبة على أن يبلغ الوزير المختص بذلك القرار.
يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها الى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات.
الوضع الدستوري والقانوني
أسس دستور الإمارات العربية المتحدة عام1971 ديوان المحاسبة كواحد من الهيئات الاتحادية. وبناء على هذا الدستور صدر القانون الاتحادي رقم (7) معلناً في عام 1976 ليؤسس ديوان المحاسبة لمؤسسة عليا. وبالرغم من أن ديوان المحاسبة مستقل عن السلطة التنفيذية ألحق بالمجلس الوطني الاتحادي. وسوف يلحق مؤقتاً برئيس البلاد.
نظام التعيين أو الانتخاب
بإستثناءاتِ مراكزِ الرّئيسِ ونائب الرئيسِ الذين هم عَيّنا بمرسومِ إتحاديِ، بقية موظّفون ديوان المحاسبة تُعيّنُ بقرارِ من رّئيس ديوان المحاسبة بنفسه.
تحديد السلطات
في حالة اعترض الديوان على مشروع العقد، وإذا أصرت الهيئة على وجهة نظرها، يجب على الديوان أن يعلم الوزير المختص بالأمر. إذا كان للديوان رأي مغاير، يعرض على مجلس الوزراء. على أية حال، إذا كان قرار المجلس مخالفاً للديوان يجب عليه أن يتقدم بتقرير إلى المجلس الوطني الاتحادي.
(تم تحديث المعلومة : 22-حريران/يونيو-2009)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد



Related Links and Infos

قانون اتحادي بإنشاء ديوان المحاسبة - عربي
قانون اتحادي بإنشاء ديوان المحاسبة - إنكليزي



Powered and operated by mafhoum