Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الإمارات العربية \ المؤسسات المالية الأخرى \ هيئة الاوراق المالية والسلع صفحة سهلة الطباعة

اتصال
إنترنيت: http://www.sca.ae/
الوصف العام
أهداف الهيئة:

الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة.











إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
تنظيم ومراقبة ترخيص الأوراق المالية في السوق وتحديد المتطلبات الواجب توافرها عند طرح الأوراق المالية.
التيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق، وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين.
جمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل بها ونشر التقارير عنها.
إجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور الذي يتطلبه سوق الأوراق المالية.
الاتصال بالأسواق المالية في الخارج بهدف الإطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في أساليب التعامل في هذه الأسـواق ويساعد على سرعة تطوير الأسواق المالية، وكذلك الانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات الصــلة.
تنمية الوعي الاستثماري عند المستثمرين وذلك بتنظيم محاضرات للتوعية ونشر الإصدارات المتنوعة.
ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين بالسوق بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
لمحة تاريخية
أصدر صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 29- يناير- 2000م مرسوما اتحادياً بإنشاء هيئة عامة في عاصمة الدولة تسمى "هيئة الأوراق المالية والسلع"
الوضع الدستوري والقانوني
الباب الأول

هيئة الأوراق المالية والسلع



الفصل الأول

تأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها

المـــادة ( 2 )



تنشأ في عاصمة الدولة هيئة عامة تسمى " هيئة الأوراق المالية والسلع " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له وتلحق بالوزير.

وللهيئة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق.

ويُحظر على الهيئة أن تُمارس أعمال التجارة أو يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو أن تمتلك أو تصدر أية أوراق مالية.







المـــادة ( 3 )

تستهدف الهيئة تحقيق الأغراض الآتية :

1. إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.

2. تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات.

3. العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي .







المـــادة ( 4 )

أولاً – للهيئة - في سبيل تحقيق أغراضها - ممارسة الصلاحيات الآتية:

1. اقتراح الأنظمة الخاصة بما يلي على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء:

‌أ النظام الخاص بعملها.

‌ب النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه.

‌ج النظام الخاص بقبول إدراج وإلغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق.



2. وضع الأنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدولة:

‌أ النظام الخاص بعمل السوق.

‌ب النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم.

‌ج النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

‌د النظام الخاص بعضوية السوق .

‌ه النظام الخاص بالإفصاح والشفافية .

‌و نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع.



3. تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها.

4. الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.

5. القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون.







ثانيا – يجوز للأسواق المرخصة في الدولة اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة على الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة.







المـــادة ( 5 )

تتمتع الهيئة – في حدود الغرض الذي أسست من أجله – بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة.







الفصل الثاني

أجهزة الهيئة واختصاصاتها





المـــادة ( 6 )



يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من:



1. عضوين يمثلان الوزارة.

2. عضوين يمثلان وزارة المالية والصناعة.

3. عضو يمثل المصرف المركزي.

4. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والصناعة.



وينتخب المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس من بين أعضائه، كما يعين مقرراً يدون محاضر اجتماعاته ويتولى أعمال السكرتارية دون أن يكون له صوت معدود.







المـــادة ( 7 )

يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء المجلس.







المـــادة ( 8 )

تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز التمديد لنصف الأعضاء للفترات التالية على ألا تجاوز مدة العضوية تسع سنوات.

وإذا شغر منصب أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، عين خلف له لباقي مدة المجلس.







المـــادة ( 9 )

يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالتصريح خطياً لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.







المـــادة ( 10 )

تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو يشهر إفلاسه، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.









المـــادة ( 11 )

يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الأعمال.

وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.







المـــادة ( 12 )

يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات الآتية:

1. التأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة (4) من هذا القانون.

2. تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء و اتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظم الصادرة بمقتضاه.

3. إلزام السوق والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية.

4. إلزام السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إفصاح الشركات المدرجة أوراقها بها عن أية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات.

5. التأكد من الشفافية ونظام الإفصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

6. إصدار القرارات اللازمة بشأن السماح بعضوية السوق والتداول في الأوراق المالية والسلع طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

7. القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعده في تحقيق أهداف الهيئة.







المـــادة ( 13 )

يقدم المجلس إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر تقريراً عن أعمال السوق .





المـــادة ( 14 )

يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري مدير تنفيذي متفرغ يعينه المجلس.







الفصل الثالث

الشؤون المالية للهيئة

المـــادة ( 15 )

يكون للهيئة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس وتبدأ سنتها المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها.







المـــادة ( 16 )

أولاً: تتكون موارد الهيئة مما يأتي:-



1. ما تخصصه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية.

2. ما يؤول للهيئة وفق النظم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مما يأتي:

‌أ ‌رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.

‌ب ‌الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي يقدمها السوق.

‌ج ‌الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول وأية غرامات أخرى.



ثانياً: تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.







المـــادة ( 17 )

تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية للهيئة.







المـــادة ( 18 )

تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها وإظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقاً للأسس المحاسبية النافذة في الدولة.

ولا تسري على الهيئـة أحكـام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 المشار إليه.







المـــادة ( 19 )

يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويجري التعيين وتحديد الأتعاب بقرار يصدره المجلس سنوياً.







البـــاب الثـــاني

سوق الأوراق المالية والسلع

الفصل الأول

إنشاء السوق وإدارته





المـــادة (20 )

تنشأ في الدولة أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية ترخص من الهيئة ويشترط الربط الإلكتروني المتبادل للأسواق على مستوى الدولة.

ويتولى إدارة السوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة على ألا يكون من بين أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي، ويخضع أعضاء مجلس إدارة السوق للأحكام الواردة في المادة (10) من هذا القانون.







المـــادة (21 )

يلتزم مدير عام السوق ونائبه وكل عضو من أعضاء السوق بالتصريح خطياً لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو يملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الكثير من تاريخ علمه بالتغيير.







المـــادة ( 22 )

يمارس مجلس إدارة السوق الاختصاصات الآتية:



1. تعيين مدير عام السوق ونائبه.

2. وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الإدارية.

3. المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين.

4. رفع التقارير والبيانات إلى الهيئة وإصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح.







المــــادة ( 23 )

مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون يتم تمويل السوق من المصادر الآتية:-



1) رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.

2) الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق.

3) أية غرامات تفرض على الوسطاء أو الشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول.









المـــادة ( 24 )

1) يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته .

2) تلتزم الجهة التي جرى التعامل في أوراقها المالية خارج السوق بإخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق وفقاً للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس.

3) يقع باطلاً كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.







الفصـــل الثــاني

الوسطــــــاء

المـــادة ( 25 )

يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم.







المـــادة ( 26 )

يتعين على الوسطاء المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما يأتي:

1) الالتزام بأحكام هذا القانون والنظم الصادرة تنفيذاً له وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق.

2) الامتناع عن القيام بكل ما من شانه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب لأية معاملات صورية لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة.







المـــادة ( 27 )

يجوز لمجلس إدارة السوق أن يوقع على الوسطاء أياً من الجزاءات الآتية:

1) الإنذار.

2) الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة ألف درهم.

3) مصادرة الكفالة المصرفية جزئياً أو كلياً.

4) وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على أسبوع، فإذا زادت مدة الوقف عن أسبوع يحال الأمر الى الهيئة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

5) التوصية للهيئة بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق.







المـــادة ( 28 )

يجوز التظلم أمام الهيئة من قرارات مجلس إدارة السوق الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (1) و (2) من المادة (27) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائياً.







المـــادة (29 )

يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (3) و (4) من المادة (27) وكذلك القرارات الصادرة من الهيئة بشطب الوسطاء وفقاً لهذا القانون، ويكون الطعن في هذه الحالات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الجزاء.









الفصـــل الثــالــث

المقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ

المــــادة ( 30 )

يتم عرض أسعار الأوراق المالية والسلع في السوق وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون على أن تشمل هذه الأنظمة إجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسويات.







المـــادة ( 31 )

يتم نقل ملكية الأوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته والحفظ وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الأوراق باتخاذ إجراءات نقل الملكية من جانبها بدون تأخير.











الفصـــل الرابــــع

إجراءات المراقبــة و التفتيــش







المـــادة ( 32 )



يجوز للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتاً في سوق الأوراق المالية أو في أسهم أية شركة أو التعامل في أية أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق، ويجوز للمجلس أن يقرر بذات الأغلبية تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلق بالسوق أو بأي من عملياته.











الفصـــل الخـامـس

الإفصاح والشفافية







المـــادة ( 33 )

يجوز للمجلس إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – بالإفصاح العلني أو الخاص وبتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه، وله في سبيل القيام بواجباته أن يأمر بإجراء أي تحقيق يرى ضرورة إجرائه تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه.









المـــادة ( 34 )

على الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إبلاغه بأية معلومات تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توفرها لديها.

ولمجلس إدارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الإعلام التي يراها مناسبة.







المـــادة ( 35 )

تلتزم الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك.







المـــادة ( 36 )

لا يجوز تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.







المـــادة ( 37 )

لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.







المـــادة ( 38 )

يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الإفصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها وأية معلومات أخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس إدارته على التعامل، ويقع باطلاً أي تعامل لا يتم وفقاً للإفصاح المشار إليه.





المـــادة ( 39 )

لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه. ولا يجوز لأي شخص نشر الشائعات عن بيع أو شراء الأسهم كما لا يجوز لرئيس وأعضاء إدارة أية شركة أو موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يجريه أي شخص بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين.











البـاب الثــالـث

العقوبـــات

المـــادة ( 40 )

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وسيط أو ممثل له وأي موظف أو مدقق للحسابات في السوق وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر المهنة وكتمان أسماء العملاء وذلك فضلاً عن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.







المـــادة ( 41 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (36) و (37) و (39 ) من هذا القانون.







المـــادة ( 42 )

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة ( 38 ) من هذا القانون.











المـــادة ( 43 )

دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.







البـاب الرابــع

أحكام ختاميـة

المـــادة ( 44 )

تضع الهيئة بالتشاور مع الأسواق الرسوم المقتضاة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.







المـــادة ( 45 )

استثناء من أحكام وقواعد الإثبات المقررة في أي قانون أخر، يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس.







المــــادة ( 46 )

يصدر النظام الخاص بعمل الهيئة واللوائح والتعليمات المتعلقة به خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ إنشائها، كما تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.



المـــادة ( 47 )

يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.







المـــادة ( 48 )

يلغى كل نص في أي قانون أو تشريع أخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه.







المـــادة ( 49 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.





زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة


صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ : 23 شوال 1420 هـ
الموافق : 29 يناير 2000 م
تحديد السلطات
تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها، وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له وتلحق بالوزير.
(تم تحديث المعلومة : 31-أيار/مايو-2004)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الإدارة المالية




Powered and operated by mafhoum