Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الإمارات العربية \ السلطة القضائية \ دائرة محاكم دبي صفحة سهلة الطباعة

 
اتصال
ص ب 4700 دبي الامارات العربية المتحدة
هاتف: +971-4-3347777
فاكس: +971-4-3344477
الوصف العام
أهداف الدائرة هي إشاعة الحق والعدل في الإمارة بما يكفل الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي من خلال نشر الـوعي القانوني وتسهيل استعانة أفـراد المجتمع بالقضاء وتمكينهم من حفظ حقوقهم بالسرعـة وبأقـل جهد وكلفة ، و المحافظة على أموال القصر وتنميتها ، ورفع نسب الفصل في الدعاوى والمنازعات في سرعة ودقة ، وتقديم خدمات متطورة لمعاوني القضاء من المحامين والخبراء والمترجمين وتيسير مهامهم ، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي الاقليمي والدولي كما تهدف إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية وتطويرها ووفق ذلك المنهج بلغت نسبة توطين الكادر القضائي في الدائرة حتى سنة 2001 ما نسبته 25 % من أعضاء الهيئة القضائية في المحاكم الثلاث ، كما بلغت نسبة الكادر الوطني الإداري ما نسبته 71 % من مجموع موظفي الهيئة الإدارية ، والدائرة تطمح إلى نسبة أعلى من ذلك في المستقبل القريب. وأن الدائرة لتضطلع بمهام جليلة وتقدم خدمات عديدة كالفصل في الخصومات والمحافظة على أموال القصر وتنميتها وتحديد الورثة وتوزيع الإرث عليهم كما تقدم خدمات توثيقية شرعية ومدنية وتضطلع بالتحفظ على الحقوق لحين ثبوت استحقاقها وبالتنفيذ الجبري اقتضاء للحقوق والالتزامات التي يُحكم فيها وتتقرر ولا تجد سبيلها إلى الأداء الرضائي الاختياري وتنفيذ الإنابات والإحالات.

لمحة تاريخية
كان القضاة ينظرون ويجلسون للقضاء في بيوتهم إلا أنهم جاءت عليهم فترة باشروا القضاء فيهـا فـي المدرسة الأحمدية . و ظل الأمر كذلك إلى أن أسند حاكم البلاد آنذاك الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم أمر الفصل في المنازعـات بين الناس إلى أخيـه الشيخ حشر بـن مكتـوم آل مكتـوم سنة 1938م فجلس لذلك في دكان بسوق العرصه في ديرة فكان الناس قبل الذهاب إلى القاضي يأتون إليه للنظر في شكاواهم بغرض المصالحة والتسوية بينهم فيما أختلفوا فيه فإذا تعذر ذلك أحالهم الشيخ حشر بن مكتوم الى القاضي و أستمر الحال على ذلك إلى أن أسندت رئاسة القضاء إلى الشيخ محمد بن حشر بن مكتوم آل مكتوم في سنة 1956 ولقد سمى وقتها ناظراً للقضاء ثم أنتقل القضاء إلى مبنى للمحكمة مستقل في بيت مستأجر في منطقة الرأس وكان سلك القضاء وقتها يتألف من القضاة السيد محمد الشنقيطي والشيخ أحمد بن حسن الخزرجي ثم عين قاضٍ آخر أُسُتقدِمَ من سوريا هو القاضي محمد الدجاني والذي عمل في القضاء لمدة سنة واحدة فقط.
وفي عام 1958 أتخذ حصن نايف مقراً للقضاء في دبي وأستمر الأمر على ذلك حتى نهاية 1979م.
وفي نهاية عام 1958م عُيّن القاضي السيد محمد جعفر السقاف ولقد ترك القضاة الشنقيطي والخزرجي القضاء بعد ذلك ، وأستمر السقاف قاضياً لنظر النزاعات بين المواطنين فقط ، أما النزاعات التي يدخل فيها طرف غير مواطن فكانت دار الاعتماد البريطاني مختصة بالنظر فيها من خلال هيئة يرأسها الشيخ محمد بن حشر آل مكتوم وعضوية القاضي السقاف وقاضٍ أنجليزي يدعى ميلر.
عمل بجانب أولئك القضاة مختصون بمنازعات البحر يلجأ إليهم المتنازعون فيما يخُص المنازعات المتعلقة بأعمال الغوص والبحر وكانوا يسمون " بالسالفه " . وكانوا يفصلون في تلك المنازعات في بيوتهم أو في دكان بالسوق ، و خصص لآخر سالفة وهو أحمد بن حارب بعد ذلك عندما انتقلت المحكمة إلى مبنى نايف سنة 1958 غرفة يفصل فيها بين الناس في ما ينشأ عن أعمال البحر من منازعات ولقد كان السالفه مختصاً بالحكم في تلك المنازعات وتقدير التعويضات الناتجة عن الأضرار ورفع قراره في ذلك إلى القاضي السقاف ليعتمده كما يعتمد قرارات الخبراء ويعتبره أساساً للحكم بالإلزام في تلك المنازعات.

وفي عام 1970 صدر قانون تشكيل المحاكم واستحدثت بموجبه المحكمة المدنية برئاسة قاضيها المرحوم/ عُدي البيطار ، وخلفه عام 1972م القاضي/ غالب البسطامي.

وفي ذات هذا القانون أنشئت محكمة الاستئناف وقد بين ذلك القانون اختصاصاتها وتشكيلها ثم صدر قانون تشكيل محكمة الاستئناف العليا رقم (2) لسنة 1979 حيث استقلت محكمة الاستئناف بقانون جديد يلغي ما سبق من نصوص بشأن محكمة الاستئناف في قانون تشكيل المحاكم لسنة 1970م.

ثم صدر بتاريخ 14/4/1979 مرسومّ بتعيين رئيس وقضاة محكمة الاستئناف العليا حيث نص المرسوم على تعيين السيـد/ محمود أحمـد الحناوي رئيساً للمحكمة والسيد/ حسن إسماعيل قاسم نائباً للرئيس وعضوية كل من السيد/ أحمد أحمد عبدالشكور والسيد/ ممدوح محي الدين مرعي.
ويلاحظ أنه لم يرد إنشاء محكمة للنقض أو التمييز إلا في 1988 بقانون تشكيل محكمة التمييز رقم (1) لسنة 1988م الصادر بتاريخ 6/2/1988م ثم صدر المرسوم رقم (6) لسنة 1988م الذي عين رئيس قضاة محكمة التمييز فنص على تعيين أول رئيس محكمة تمييز بمحاكم دبي وهو الدكتور/ مصطفى كامل كيرة رئيساً لمحكمة التمييز وكل من السادة القضاة سيد عبدالباقي سيف جميل وجمال الدين محمود فهمي وعلي شحادة النعسان والدكتور عبدالله محمد دفع الله والدكتور علي إبراهيم الإمام حنفي إبراهيم أحمد.

ويلاحظ أن المحاكـم الثلاث لم يصدر فيها قانون واحد مشترك يجمع بينها جميعاً في التشكيل والاختصاص حتى صدور قانون تشكيل المحاكم في إمـارة دبي رقـم (3) لسنة 1992م والذي بين تشكيل المحاكم الثلاث واختصاصاتها كل على حده.

الوضع الدستوري والقانوني
ان الدائرة لم تنشأ في شكلها الحالي الجامع بين درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز في قانون منشئ واحد بل أن القوانين صدرت متتالية في إنشاء محاكم الدرجات الثلاث حيث صدر أول قانون في الثامن من سبتمبر سنة 1970 مقرراً إنشاء محاكم دبي ومحدداً رئيس قضاتها وقسمها إلى محاكم شرعية ومدنية وحدد فيها درجتين للتقاضي هي الابتدائية والاستئنافية ثم صدر قانون رقم (2) لسنة 1979م الذي شكل محكمة الاستئناف العليا ثم صدر قانون رقم (1) لسنة 1988 بتشكيل محكمة التمييز وظل الأمر كذلك حتى صدور قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992م والذي جمع شتات المحاكم الثلاث في قانون واحد وقرر أن المحاكم تتكون من المحاكم الثلاث التمييز والاستئناف والمحكمة الابتدائية.

أما من الناحية الإدارية فإن الأمر كان شبيهاً بالجانب الفني فإن إدارات المحاكم الثلاث لم تكن جميعها تتبع جهة واحدة فقد نشأت المحكمة الابتدائية تابعة لرئاسة وإدارة مستقلة يرأسها سمو رئيس القضاء ، أما المحكمتان التمييز والاستئناف فقد نشأتا تتبعان إدارياً ديوان سمو الحاكم مباشرة وبقى الأمر كذلك حتى صدور قانون تشكيل المحاكم رقم (3) لسنة 2000م الذي أعلن تأسيس دائرة تسمى دائرة المحاكم وأعطاها صلاحية تنظيم شؤون المحاكم في إمـارة دبي من الناحتين الإداريـة والمالية من غير مساس باستقلال القضاء وقـد حـدد ذلك القانون صلاحيات الدائرة وإدارتهـا الفنيـة والمالية والإدارية وقسمها إلى خمس إدارات هي :ـ

1ـ الإدارة الفنيـة.

2ـ إدارة الشؤون المالية والإدارية.

3ـ إدارة التفتيش.

4ـ إدارة الفتوى والتشريع.

5ـ إدارة تكنولوجيا المعلومات.

(تم تحديث المعلومة : 27-أيار/مايو-2008)
العودة إلى هيكلية المؤسسة
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
القضاء




Powered and operated by mafhoum