Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الإمارات العربية \ غرف وهيئات أصحاب العمل \ اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات \ غرفة تجارة وصناعة دبي صفحة سهلة الطباعة

اتصال
صب 1457 دبي الامارات العربية المتحدة
هاتف: (9714) 2280000
فاكس: (9714) 2211646
الوصف العام
تعمل غرفة تجارة وصناعة دبي على تحقيق الأهداف التالية:


رعاية المصالح التجارية والصناعية والزراعية وغيرها من الخدمات ذات الصلة بها، والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة لتطوير تلك المصالح على النحو الذي يكفل تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.



تقوية الروابط بين أعضاء الغرفة ورعاية مصالحهم، وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم وتعاملاتهم التجارية ومساعدتهم في حل المشاكل التي قد يواجهونها أثناء أدائهم لأنشطتهم.



تأسيس قنوات اتصال فعالة مع السلطات المحلية، وكذلك مع الغرف التجارية والاتحادات والمنظمات التي تتعامل مع التجارة المحلية والإقليمية والدولية.من أجل التنسيق معها لمعالجة الأمور الاقتصادية والفنية والإدارية المشتركة.



القيام بالمهام التي من شأنها ترسيخ مكانة دبي الاقتصادية وإبراز دورها كمركز من مراكز التجارة والأعمال في العالم، وتنظيم الفعاليات والبرامج التي يتطلبها الترويج لاقتصاد الإمارة ومؤسساتها التجارية داخلياً وخارجياً.

الوضع الدستوري والقانوني
تأسست غرفة دبي للصناعة والتجارة عام 1972 . اما القانون التي تخضع له حاليا فهو القانون رقم 8 لسنة 1997 الذي حلّ مكان قانون غرفة تجارة وصناعة دبي رقم (2) لسنة 1975م وتعديلاته، وألغى النظام الداخلي لغرفة تجارة دبي المؤرخ في 13/7/1972.
نظام التعيين أو الانتخاب
المؤسسات التي يحق لها الانضمام الى غرفة دبي للصناعة والتجارة هي تلك المرخص لها القيام بالأعمال التالية:
1/ أنشطة الزراعة والصيد وأعمال الثروة الحيوانية والسمكية.

2/ أنشطة التعدين واستغلال الثروات الطبيعية والصناعات الإستخراجية المرتبطة بها.

3/ أنشطة الصناعات التحويلية.

4/ أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز والمشتقات النفطية والأنشطة المرتبطة بها.

5/ أعمال مقاولات البناء.

6/ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها، وأنشطة البيع بالمزاد العلني وأعمال السمسرة والوكالات التجارية والوساطة و التمثيل التجاري.

7/ أعمال الإصلاح والصيانة.

8/ أعمال الفنادق والمطاعم.

9/ النقل البري والبحري والجوي والأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، وأعمال الشحن والتفريغ، والسياحة والسفريات والتخليص الجمركي والتخزين والإتصالات بأنواعها.

10/ عمليات المصارف والصيارفة والمؤسسات المالية التي تزاول عمليات الإستثمار والتمويل والائتمان، وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى.

11/ التأمين بأنواعه المختلفة.

12/ شراء الأراضي والعقارات وبيعها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها، وكذلك شراء المنقولات أو استئجارها بقصد تأجيرها.

13/ أنشطة الخدمات المحاسبية والاستشارات والدراسات التجارية والإدارية والهندسية والخدمات الفنية المتعلقة بها، وخدمات الإعلان والمعارض ووكالات الأنباء ومكاتب الخدمات والاستخدام.

14/ إصدار الصحف والمجلات والكتب ونشرها، وأعمال الإذاعة والتلفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير ودور السينما والمسارح والأندية الرياضية الخاصة والملاهي.
كما يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة أية شركة تتخذ لها شكلاً من أشكال الشركات التجارية، وكل من يزاول أياً من الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها آنفاً لتشابه صفاتها وغاياتها.
ويستثنى من الانتساب إلى الغرفة الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة بحيث يعتمدون على مساعيهم وقواهم البدنية للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأسمال نقدي.

نظام التمويل
تكون للغرفة ميزانية مستقلة تصدر بقرار من المجلس، ويتم تمويلها من الموارد التالية :

- رسوم العضوية السنوية، وكذلك رسوم إصدار الشهادات وتصديق المستندات التجارية وغيرها.

- حصيلة استثمار أموال الغرفة وريع العقارات التي تملكها.

- الإيرادات من التسهيلات المتوفرة في مرافق الغرفة ومن الخدمات المختلفة التي تقدمها لأعضائها أو لغيرهم، وكذلك حصيلة بيع المطبوعات، ويصدر بتحديد أسعار هذه التسهيلات والخدمات قرار من المجلس.

- الإعانات والهبات والمنح والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها.
يعد مدير عام الغرفة مشروع الموازنة السنوية للغرفة ويرفعه إلى المكتب التنفيذي قبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة، وعلى المجلس اعتماد الميزانية السنوية قبل بداية السنة المالية التالية.
لا يجوز نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إلا بقرار من المجلس، ويتم النقل من بند إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من المكتب التنفيذي.
يجوز للمجلس أثناء السنة المالية إنشاء بنود جديدة في ميزانية الغرفة بعد صدورها، كما يجوز له زيادة عدد الوظائف على أن يتم تدعيم بنود هذه النفقات من الاعتمادات غير المستخدمة في بنود الميزانية الأخرى أو من فائض الإيرادات.
يعد المدير العام مشروع الحساب الختامي خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ويتولى رفعه إلى المكتب مشفوعاً بتقرير مراقب الحسابات.
(تم تحديث المعلومة : 27-أيار/مايو-2008)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
علاقة الدولة بالمجتمع المدني

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum