Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ رئاسة الدولة \ المؤسسة الملكية صفحة سهلة الطباعة

 
اتصال
لمحة تاريخية
وضع قانون الاسرة المالكة في العام 1937 وكان حينها "سمو الامير المعظم رئيس الاسرة المالكة ولسموه حق المراقبة عليها" بحسب نص القانون، وكان حينها الامير عبدالله ابن الحسين هو رئيس الاسرة المالكة. ومن القرارات والبلاغات التاريخية في تسلسل احداث الاسرة المالكة هو "ولادة جلالة الملك حسين المعظم" بتاريخ 26/11/1935 وهو نجل الامير طلال. وقد أعلن نعي الملك عبدالله بتاريخ 20 تموز 1951 وجاء في النعوة:"ينعي مجلس الوزراء الى الشعب الاردني الكريم في المملكة الاردنية الهاشمية والى الامة العربية الكريمة في جميع اقطارها وامصارها والى العالم الاسلامي بمزيد من الاسى واللوعة وفاة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية المغفور له الملك عبد الله بن الحسين المعظم ملك المملكة الاردنية الهاشمية اذ اغتالته يد غادرة لئيمة باطلاق الرصاص عليه بينما كان رحمه الله يدخل باب المسجد الاقصى المبارك لاداء صلاة الجمعة في الساعة الثانية عشرة الا ربعا من صباح هذا اليوم في مدينة القدس الشريف، وقد فاضت روح جلالته الطاهرة الى باريها فور اصابته في الرصاص بعد ان اجتاز باب المسجد المسجد المبارك من يد شخص مجهول كان مختبئا وراء الباب في داخل المسجد وقد اطلق الحرس الخاص النار على القاتل في الحال ولم تعرف هويته بعد". ثم صدر قرار رقم 723 بتاريخ 20 تموز 1951 الذي ينص: "بناء على انتقال حضرة صاحب الجلالة الهاشمية المغفور له الملك عبد الله بن الحسين المعظم الى الرفيق الاعلى ولوجود حضرة صاحب السمو الملكي طلال ولي العهد المعظم في حالة استشفاء في خارج المملكة تحت عناية الاطباء لمدة مؤقتة وعملا بالفقرتين (هـ)و(و) من الدستور فقد قرر مجلس الوزراء استنادا الى سلطته الدستورية …تعيين صاحل السمو الملكي الامير نايف المعظم وصيا على العرش اعتبارا من هذا التاريخ". ونودي على الامير طلال ملكا في "قرار فوق العادة صادر عن مجلس الوزراء" بتاريخ 4 ايلول سنة 1951 وجاء فيه:"بعد ان اطلع مجلس الوزراء على المذكرة التفصيلية المعطاة من فخامة رئيس الوزراء بتاريخ 30 آب سنة 1951 ودرس وضع صاحب السمو الملكي الامير طلال ولي العهد المعظم من الناحيتين الدستورية والصحية واطلع على قرار مجلس الوزراء السابق المؤرخ في 20 تموز سنة 1951 ورقم 723 وعلى التقارير الطبية المعطاة في تواريخ مختلفة بشأن صحة سموه …بعد الدرس والتمحيص وامعان الفكر ان صاحب الحق لارتقاء العرش هو سمو ولي العهد وان لا مانع يحول دون قيامه باعماله كملك لذلك قرر بالاجماع المناداة به ملكا دستوريا…"، ثم صادق مجلس الامة على القرار. واصدر الملك طلال الارادة "الملكية هذه بان يلقب امبر ابنائنا صاحب السمو الملكي الامير حسين بلقب (ولي العهد)" بتاريخ 9/9/1951. وصدر بتاريخ 12/8/1952 قرار عن مجلس الامة بانهاء ولاية جلالة الملك طلال وجاء فيه:"لقد استمع مجلس الامة في جلسته المشتركة…الى بيانات الحكومة على لسان رئيسها فيما يتعلق بأنه قد ثبت لديها تعذر الحكم على جلالة الملك طلال بسبب مرض عقلي وانها لذلك قد دعت مجلس الامة عملا باحكام الدستور لينظر في امر صاحب الجلالة على ضوء ما ثبت لها وبعد ان استمعت الى عدد من التقارير الواقعية والطبية التي تؤيد الحكومة توصيتها بمقتضاها انتخب لجنة مؤلفة من ثلاثة من الاعيان وستة من النواب وبعد ان اجتمعت هذه اللجنة اتخذت قرارا عرض على المجلس في منتصف الساعة الرابعة بعد الظهر وبعد ذلك اتخذ باالجماع القرار التالي" لقد ثبت لمجلس الامة في جلسته المشتركة المنعقدة بتاريخ 11 آب سنة 1952 قيام مرض عقلي لدى جلالة الملك طلال يتعذر عليه معه الحكم ولذلك استنادا الى الفقرة (م) من المادة(28) من الدستور يقرر المجلس مع الالم انهاء ولاية جلالة الملك طلال مناديا بولي عهده صاحب السمو الامير حسين بن طلال ملكا دستوريا على المملكة الاردنية الهاشمية…". ولما كان جلالته لم يبلغ سن الرشد بعد ، قرر مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/1952 تعيين "مجلس وصاية مؤلف من صاحب الدولة السيد ابراهيم هاشم رئيس مجلس الاعيان وصاحبي المعالي السيدين سليمان طوقان وعبد الرحمن الرشيدات عضوي المجلس المشار اليه". وبتاريخ 13/9/1952 صدر "ان مجلس الوصاية بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (38) من الدستور يقرر: ان صاحب السمو الملكي محمد بن طلال يعتبر وليا للعهد الى ان تزول عن سموه هذه الصفة بوجود من تنطبق عليه احكام الفقرة(1) من المادة المذكورة". واقسم الملك حسين ابن طلال اليمين الدستورية بتاريخ 6/5/1953. وصدر عن الملك حسين بتاريخ 30/1/1962 "لما كانت الفقرة(أ) من الدستور الاردني تنص على ان تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سنا، فقد اصدرنا ارادتنا الملكية هذه بان يلقب اكبر ابنائنا صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بلقب ولي العهد". وبتاريخ 1/4/1965 صدر عن الملك حسين الارادة"بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 28 من الدستور فقد اصدرنا ارادتنا باختيار شقيقنا صاحب السمو الملكي الامير حسن بن طلال وليا للعهد". وقبيل وفاة الملك حسين عين الامير عبدالله بن حسين وليا للعهد بدلا من الامير حسن بن طلال. واثر وفاة الملك حسين بن طلال، نصب الامير عبد لله بن حسين ملكا دستوريا وعين الامير حمزة بن حسين وليا للعهد.
الوضع الدستوري والقانوني
دستور المملكة الأردنية الهاشمية
الفصل الثالث السلطات / أحكام عامة
الماده 24 الأمة مصدر السلطات . تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
الماده 25 تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.
المادة 26 تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.
الفصل الرابع السلطة التنفيذية
القسم الأول الملك وحقوقه
الماده 28 عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية :
أ- تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ،وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة ، على ان يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية . ب- إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة .
جـ- في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي
هـ- يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماًً عاقلاًً مولوداًً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين
و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاًً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء علىالأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش ، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.
حـ- إذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .
ط- إذا إعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباًً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا إمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاًً يدعى حالاًً إلى الإجتماع لينظر في الأمر .ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاًً لائقاًً ليقوم مقامه.
ل- يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .
م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الإجتماع ، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة إنتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاًً أو إنتهت مدته ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى لإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
المادة 29 يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة.
المادة 30 الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية.
المادة 31 الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 32 الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة 33 الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية
المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 34 الملك هو الذي يصدر الأوامر باجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون . الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور. للملك أن يحل مجلس النواب . للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية .بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية .
المادة 35 الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء
المادة 36 الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم
المادة 37 الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص .
تضرب العملة باسم الملك تنفيذاًً للقانون.
المادة 38 للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39 لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه.
المادة 40 يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون ألارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ،يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .
نظام التمويل
المادة 116 تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.
تحديد السلطات
المادة 124 اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
المادة 125 في حالة حدوث طوارىء خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلم بإرادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في أي جزء منها .
عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم إزاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
(تم تحديث المعلومة : 19-تموز/يوليو-2005)
العودة إلى هيكلية المؤسسة
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الدساتير

Make Your Suggestions



Related Links and Infos

الدستور الأردني بالإنكليزية
الدستور الاردني



Powered and operated by mafhoum