Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ السلطة القضائية \ المحاكم النظامية \ محاكم الصلح صفحة سهلة الطباعة

 
الوصف العام
أوردت المادة 3 من قانون محاكم الصلح اختصاصها في المواد المدنية على النحو التالي:
1.دعاوى الحقوق والتجارة التي لا تتجاوز قيمة المدعى به (750)دينارا.
2. الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها والتي ترفع بصورة تبعية مع الدعوى الاصلية
3.دعاوى العطل والضر التي لا تتجاوز قيمة المدعى به(750) دينارا.
4.دعاوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة
5.ما تفرع عن الدعوى الاصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلغ قدره
6.دعاوى حق المسيل وحق المروروحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله
7.دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه
8.دعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على 750 دينارا
9.حجز الامكوال المنقولة وغير المنقولة المشتركة مهما كانت قيمتها.
كما ورد في قوانين خاصة اختصاص محاكم الصلح في نظر بعض المنازعات ومنها: المنازعات الناشئة عن عقود العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور التي تختص بها سلطة الاجور في قانون العمل.
اما في المواد الجزائية فقد حددت المادة 5 من قانون محاكم الصلح اختصاصها بالنظر في المخالفات وجرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة والجنح التي لا تتجاوز اقصى عقوبة فيها السجن مدة سنتين(ما عدا جنح امن الدولة او التي فوض النظر فيها لمحاكم اخرى). كما ورد في قوانين خاصة اختصاص محكمة الصلح في بعض الجرائم المتعلقة بقانون جوازات السفر وقانون الاقامة وشؤون الاجانب والتهرب الضريبي في قانون ضريبة الدخل التي لا تزيد العقوبة فيها عن سنتين.
توجد في المملكة 50 محكمة صلح
لمحة تاريخية
وضع قانون تشكيل المحاكم النظامية والذي ينظم عمل محاكم الصلح في العام 1952 تحت رقم 26. وقد تلاه عدة قوانين مؤقتة ثم جاء قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 ليلغي قانون رقم 26 لسنة 1952 وتعديلاته.
الوضع الدستوري والقانوني
تنص الفقرة أ من المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 ب:
"أ-تشكل محاكم تسمى (محاكم صلح) في المحافظات والالوية او الاقضية او في أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به"
نظام التعيين أو الانتخاب
تنص الفقرة ب من المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001على ان "تنعقد محكمة الصلج من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح".
ونصت المادة 98 من الدستور على انه "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفقا لاحكام القوانين."
نظام التمويل
يستوفي في الدعاوى الصلحية رسم بنسبة 3% من قيمة الدعوى على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن مائة دينار ما لم يرد النص بغير ذلك على ما جاء في جدول رسوم نظام رقم 25 لسنة 2001
(تم تحديث المعلومة : 03-آذار/مارس-2003)
العودة إلى هيكلية المؤسسة
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
القضاء

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum