Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

سورية \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ رئاسة مجلس الوزراء صفحة سهلة الطباعة

 
اتصال
مكتب رئيس مجلس الوزراء ‏ دمشق : شارع الشهبندر ‏
هاتف: +963 11 2226000, 1, 2
فاكس: +963 11 2237842
الوضع الدستوري والقانوني
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعى رقم /40/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي
تعاريف
مادة/1/ يقصد بالتعابير الاتية حيثما وردت فى هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها
المجلس مجلس الوزراء
رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء
الامانة العامة الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
صلاحيات مجلس الوزراء
مادة/2/مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة
ويتكون من رئيس المجلس ونوابه والوزراء ويمارس الاختصاصات المحددة فى الدستور والقوانين النافذة بما لايتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الاخرى المحددة فى الدستور كما يتولى القيام بما يلي
1/وضع الخطط اللازمة لتنظيم جهاز الدولة الادارى وتبسيط هيلكه وتسهيل طريقة عمله
2/تشكيل لجان تكلف القيام بمهام محددة ضمن مدد محددة ويصدر رئيس المجلس قرار تشكيلها وتحديد مهامها والية عملها وله ان يفوضها بالاستعانة بمن ترى من الجهات والاشخاص تمكينا لها من انجاز المهام المكلفة بها وترفع تقاريرها بنتائج اعمالها الى رئيس المجلس الذى يتولى عرض تلك النتائج على المجلس
صلاحيات رئيس مجلس الوزراء
مادة /3/ يتولى رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المحددة فى الدستور والقوانين والانظمة النافذة بما لايتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الاخرى المنصوص عليها فى الدستور كما يتولى المهام الاتية
الاشراف على عمل الوزراء
ادارة جلسات المجلس وعند الحاجة ادارة جلسات اللجان ويدعو الى جلسات المجلس العادية والاستثنائية ويعتمد جدول الاعمال ويعهد الى الامانة العامة بتعميم خطة عمل المجلس المقبلة
العمل على ان يقوم المجلس واللجان بكامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم
العناية بانجاز مهمات المجلس الاساسية فى جميع المجالات
عرض القضايا التى يرى ضرورة بحثها فى اجتماع المجلس ولو لم ترد فى جدول الاعمال
اللجنة الاقتصادية
مادة /4/ ينبثق عن المجلس لجنة تسمى اللجنة الاقتصادية تؤلف من عدد من الوزراء يحددهم المجلس
مادة /5/ تتولى اللجنة الاقتصادية المهام الاتية
ايجاد الوسائل اللازمة وتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد الوطنى وتحقيق مهامه الاساسية
مناقشة مشروع الموازنة ورفعه مع التوصيات الى رئيس مجلس الوزراء
وضع المناهج والخطط ورفع التوصيات التى تكفل تطوير الصناعة والزراعة الى رئيس مجلس الوزراء
دراسة المشاريع الاقتصادية قبل عرضها على المجلس ورفع التوصيات بشأنها
بحث مشاكل العمل والتشغيل والبطالة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها
تقديم التوصيات والمقترحات لرفع مستوى المعيشة
دراسة مدى تحقيق مخطط الانتاج وحالة الاسواق والارباح وقضايا الاستهلاك والعقود الانمائية وقوى العمل وغيرها وتقديم المقترحات
والتوصيات بشأنها
العمل على ايجاد التنسيق اللازم بين مختلف الصناعات الاقتصادية
العمل على معالجة المهمات الناجمة عن النمو المستمر للانتاج وعن تطور الخطوات العلمية والتقنية فى الاقتصاد الوطنى ومناقشة التقارير الواردة من الوزارات والموءسسات الداخلة فى نطاق الاقتصاد ودراسة الاسعار والتسليف والفائدة والادخار وغيرها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها
دراسة سياسة الاستيراد والتصدير وتقديم المقترحات والتوصيات التى توءدى الى تنشيط التصدير وتطوير العلاقات الاقتصادية
دراسة مشاريع مناقلات الموازنة ورفع التوصيات بشأنها
دراسة الاستثمارات والتوظيفات المالية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها
دراسة السياسة التموينية واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التموين الاساسية
دراسة المواضيع التى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء
صلاحيات ومهام الوزراء
مادة /6/ كل وزير مسوءول مباشرة عن اعمال وزارته وعليه ضمن حدود القوانين والانظمة اصدار القرارات والتعليمات الناظمة لاعمالها
مادة /7/ يشارك كل وزير فى اعمال المجلس بصورة ايجابية وفعالة ويتحمل مسوءولية تسيير العمل وتنفيذ خطة الدولة فى قطاع وزارته كما يقوم بتقديم التقارير الدورية وغير الدورية الى رئيس المجلس والمجلس بشأن وضع وزارته واعمالها ويرفع خطة عمل الوزارة عن الفترة المقبلة
مادة /8/ يتعاون الوزراء لتحقيق مهامهم ويقومون فى حدود صلاحياتهم بتوضيح شامل ودقيق للقوانين والانظمة والقرارات على ضوء سياسة الدولة كما ينبغى عليهم تنفيذ المراسيم والقرارات كل فيما يخص وزارته ومراقبة هذا التنفيذ فى مختلف مراحله وكذلك تأهيل وتدريب الجهاز الادارى فى وزاراتهم
مادة /9/ يقوم الوزراء باعلام رئيس المجلس او المجلس بالامور غير العادية ولو وقعت خارج نطاق وزاراتهم
مادة /10/ للوزير ان يعرض على المجلس او على اللجنة المختصة اى قضية عاجلة لم ترد فى جدول الاعمال اذا وافق رئيس المجلس على عرضها
مادة /11/ للوزير رفع اى قضية ضمن اختصاصاته الى رئيس المجلس او الى المجلس يطلب فيها التوجيه على ان يبين رأيه الخاص فيها خطيا بشكل واضح وكامل وتعاد كل قضية لا تتضمن هذا الرأى
مادة /12/ يمارس الوزير جميع الصلاحيات ويتحمل جميع المسوءوليات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة بما لايتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي
جداول اعمال مجلس الوزراء
مادة /13/ تتولى الامانة العامة اعداد جداول عمل جلسات المجلس واعداد المقررات الصادرة عن المجلس وذلك على النحو الاتي
أ / رفع مشاريع التشريعات الى المجلس مع الاسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية وينبغى ان ترفق بجداول مقارنة اذا كانت تستهدف تعديل نصوص قانونية كما يتعين ان تكون جميع المواضيع المرسلة موءيدة بالوثائق ومشفوعة برأى الوزارة المعنية
ب / احالة المواضيع المطلوب عرضها الى الجهات الاستشارية فى رئاسة المجلس واللجان المختصة لدراستها مع الوزارات المعنية قبل رفعها الىالمجلس وتتولى الامانة العامة التنسيق والتنظيم ومتابعة الاجتماعات واعمال اللجان التى تقوم بالمواءمة بين الوزارات كما تعد محاضر الجلسات ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها اصولا
ج / مراجعة وتدقيق مشاريع التشريعات بالتعاون مع مجلس الدولة والجهات العامة المختصة قبل عرضها وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنها
د / اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الذى يشتمل على مايرى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس عرضه من مواضيع وكذلك مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات وفق خطة التشريعات المعتمدة ومايرى رئيس المجلس عرضه ويرفع الى رئيس المجلس للنظر فى اقراره
ه / ترتيب المواضيع التى يتضمنها جدول اعمال جلسات المجلس حسب الاولويات الاتية
- المواضيع التى يرى رئيس الجمهورية عرضها
- الاوضاع العامة وقضايا الساعة
- مشاريع التشريعات والمواضيع الاخرى
- مذكرات الوزارات المتعلقة بتتبع تنفيذ خططها ومشاريعها الاستثمارية
-الامور الطارئة وما يستجد من شوءون
مادة /14/ لايجوز ان يبقى اى موضوع مطلوب عرضه على المجلس اكثر من شهرين دون ان يسجل فى جدول اعماله
مادة /15/ تتولى الامانة العامة توزيع جدول الاعمال على جميع الوزراء مرفقا بالنصوص والوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة على المجلس وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة
مادة /16/ يرفع رئيس المجلس جداول اعمال جلسات المجلس الى رئيس الجمهورية
جلسات مجلس الوزراء وقراراته
مادة /17/ يعقد المجلس جلسات دورية اسبوعية بناء على دعوة من رئيس المجلس ويمكن ان يدعى المجلس الى عقد جلسات استثنائية عند الاقتضاء بناء على دعوة يوجهها رئيس المجلس
مادة /18/ تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ونوابه والوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ويحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة لحضور جلسات المجلس من غير الوزراء دون ان يكون له حق التصويت
مادة /19/ تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء وتتخذ القرارت بأغلبية اصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس المجلس مرجحا عند تعادلها
مادة /20/ لا يتخذ المجلس قرارا فى موضوع يتعلق باعمال اى وزارة الا بحضور وزيرها او من ينوب عنه قانونا ويجوز عند الضرورة ان ينوب عن الوزير الغائب وزير اخر يتم تكليفه بمرسوم
مادة /21/ يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسات ويتلو الامين العام لمجلس الوزراء خلاصة كل مشروع او موضوع وتجرى مناقشته من قبل الوزراء وفى نهاية الجلسة يتلو الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القرارات المتخذة فى المواضيع المعروضة
مادة /22/ يصدر المجلس قراراته بعد المداولة فى المواضيع المعروضة عليه
مادة /23/ تعتبر مداولات المجلس سرية ولرئيس المجلس ان يقرر عدم الاعلان عن بعض القرارات فى الحالات التى يراها
مادة /24/ لا يجوز اجراء اى تعديل فى مضمون قرارات المجلس الصادرة عنه الا بعد عرض موضوع التعديل مجددا على المجلس فى جلسة قانونية للنظر فيه
مادة /25/ تعتبر القرارات الصادرة عن المجلس ملزمة للوزراء ويتعين عليهم تنفيذها
مادة /26/ تنظم الامانة العامة محاضر جلسات المجلس وتقوم بتسجيلها وحفظها وتوثيقها ويقوم الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء بتوقيعها ويتولى رئيس المجلس تصديقها حسب الاصول
مادة /27/ تحفظ محاضر جلسات المجلس لدى الامانة العامة فى مكتب امانة السر ويجوز لمن يرغب من الوزراء الاطلاع عليها كما يجوز توزيعها على الوزراء اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك
مادة /28/ تقوم الامانة العامة بابلاغ قرارات المجلس الى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها
احكام ختامية
مادة /29/ يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي
مادة /30/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
دمشق فى /26/3/1426ه
الموافق/4/5/2005م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
(تم تحديث المعلومة : 06-أيار/مايو-2005)
العودة إلى هيكلية المؤسسة
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الدساتير

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum