Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

سورية \ غرف وهيئات أصحاب العمل \ غرفة التجارة الدولية - سوريا صفحة سهلة الطباعة

اتصال
دمشق، شارع ميسلون مقابل فندق الشــام بناء المهندسين مكتب رقم 1201 طابق 12
هاتف: +963 11 245 0495
فاكس: +963 11 245 0496
البريد الالكتروني: webmaster@arabesk-img.com/
إنترنيت: http://www.icc-syria.net
الوصف العام
منذ تأسيسها عام 1919 على يد مجموعة من الرواد في قطاع الأعمال، كانت غرفة التجارة الدولية الممثل الوحيد الذي يعبر عن وجهات نظر القطاع الخاص بكل قطاعاته ومؤسساته في كل مكان حول العالم.
الوضع الدستوري والقانوني
النظام الاساسي للجنة الوطنية السورية لغرفة التجارة الدولية
المادة 1- التأسيس – الاسم:
أ- تؤسس في الجمهورية العربية السورية لجنة وطنية سورية تحت اسم (اللجنة الوطنية السورية لغرفة التجارة الدولية).
ب- مركز اللجنة الرئيسي: يكون المركز الرئيسي للجنة دمشق بمقر اتحاد غرفة التجارة السورية.
ج- يتولى اتحاد غرف التجارة السورية تنظيم عملية التأسيس واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
د- يكون للألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني التالية إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1. تعني كلمة (اللجنة) اللجنة الوطنية السورية.
2. تعني كلمة (غرفة) غرفة التجارة الدولية.
3. تعني كلمة (مجلس) مجلس إدارة اللجنة الوطنية السورية لغرفة التجارة الدولية.
المادة 2- غايات اللجنة:
تكون غايات اللجنة كما يلي:
تمثيل المصالح الاقتصادية المشتركة للجهات العاملة في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والنقل والمصارف وغير ذلك من القطاعات التي تمثل النشاط الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية بقصد تحقيق مصالح الاقتصاد القومي.
في النطاق الدولي:
تمثيل المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والمصرفية والسياحية ذات النشاط والفعالية في التجارة الدولية وتسمية ممثليها ومندوبيها في مختلف الهيئات والمؤتمرات والمجالس واللجان المؤقتة والدائمة للغرفة وتأمين الارتباط بها.
التعبير عن آراء المؤسسات الاقتصادية السورية وفقاً للمصالح للجمهورية العربية السورية وإبراز وجهة النظر السورية في النشاطات والاتجاهات المتعلقة بإنماء التجارة الدولية.
العمل على حل كافة المشاكل والنزاعات ذات الصبغة التجارية الدولية بالوساطة أو طريق التحكيم بين الشركات الأجنبية المتعاقدة مع المؤسسات في الجمهورية العربية السورية للحفاظ على العلاقات الطيبة والتفاهم والتعاون المتبادل بين الهيئات الاقتصادية في مختلف البلدان في نطاق غرفة التجارة الدولية.
توضيح وجهة نظر اللجنة الوطنية في القضايا الاقتصادية التي تعرض على الغرفة سواء في مجلس إدارتها أو في المؤتمرات والندوات الاجتماعية التي تعقدها بين فترة وأخرى والتي ترى أنها تتماشى وتخدم مصالح الجمهورية العربية السورية.
في النطاق المحلي:
تسجيل طلبات للانتساب إلى اللجنة وإلى مجالس غرفة التجارة الدولية.
إطلاع أعضاء اللجنة والهيئات والسلطات المختصة كل فيما يخصها على التوصيات والقرارات التي تصدر عن الغرفة وتنسيب اعتمادها وتنفيذها.
دراسة القضايا التي تعرض على اللجنة من قبل الغرفة والعمل على حلها وفقاً للمبادئ والأسس التي تتبع من قبل الغرفة.
تأمين الاتصال الدائم بالغرفة وذلك بتسمية مندوب محلي مقيم يعمل كضابط اتصال بين غرفة التجارة الدولية وأعضاء اللجنة وتزويد الغرفة بالمراسلات والدراسات التي تعتبر ذات الصلة بنشاطاتها ونشر الدراسات التي ترد إلى اللجنة الوطنية عن طريق غرفة التجارة الدولية.
تسعى اللجنة بتهيئة أفضل الوسائل من أجل تحقيق التقدم والازدهار لجميع القطاعات الاقتصادية السورية.
المادة 3- العضوية:
أ- تتألف اللجنة السورية لغرفة التجارة الدولية من الأعضاء العاملين والمؤازرين:
1- الأعضاء العاملون:
المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والمصرفية والسياحية والشركات العامة والخاصة والمشتركة والأفراد.
2- الأعضاء المؤازرون:
أ- المؤسسات الاقتصادية والمعاهد الثقافية والهيئات الأخرى التي ترغب في الانتساب إلى اللجنة ويحق لها أن تتسلم بتوصية من المجلس منشورات ودراسات المكاتب الرئيسية للغرفة بعد تسديد رسم يحدد من قبل المجلس.
ب- يقدم طلب العضوية إلى المجلس الذي يقرر قبول الطلب أو رفضه مع ذكر الأسباب في حالة الرفض، ويكون قرار المجلس قابلاً للاعتراض عليه في اجتماع الجمعية العمومية ويكون قرار الجمعية العمومية نهائياً، على أن يتوخى المجلس في الموافقة على الطلب أن يكون انتساب العضو إلى اللجنة مفيداً لتحقيق الغايات المبينة في أحكام النظام.
ت- يقدم طالب العضوية مع الطلب تعهداً بأن يتقيد بأحكام هذا النظام والقرارات التي تصدر بموجبه.
ث- في حال قبول العضو من قبل المجلس يستوفى من العضو بدل اشتراك سنوي وفقاً للفئات التالية:
(المعدلة على النحو التالي وفق قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1379 وتاريخ 9/6/1997):
الأعضاء العاملون:
35000.00 ل.س لاتحاد غرفة التجارة وغرف التجارة والصناعة وجهات القطاع العام والمشترك.
20000.00 ل.س لشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.
10000.00 ل.س للأفراد من محامين وأساتذة الجامعة المختصين.
الأعضاء المؤازرون:
2000.00 ل.س للمؤسسات الاقتصادية والاستشارية ورجال القانون والاقتصاد وممثلو كليات التجارة والحقوق والاقتصاد.
هـ- يجوز للمجلس زيادة بدل الاشتراك السنوي المبين أعلاه بقرار يصدر عن الجمعية العمومية وذلك من أجل مواجهة الالتزامات الطارئة ولتسديد نسبة مساهمة اللجنة في الغرفة.
و- يتمتع كافة الأعضاء العاملين في اللجنة بحقوق متساوية ويتسلمون المطبوعات الصادرة عن اللجنة وسائر المطبوعات المرسلة من قبل مكاتب الغرفة.
انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية في أي من الحالات التالية:
الاستقالة خطياً.
بقرار يصدر عن المجلس عند عجز العضو عن تسديد بدلات الاشتراك المستحقة عليه شريطة إبلاغ العضو خطياً قبل شهر واحد للقيام بتسديد الاشتراك المستحق عليه.
بقرار يصدر عن المجلس في حالة عدم تقيد العضو بأحكام النظام والقرارات الصادرة بموجبه ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض أمام الجمعية العمومية ويكون قرارها نهائياً.
حل الشركة أو المؤسسة أو الهيئة أو وفاة العضو أو إفلاسه أو تجريده.
المادة 4- الجمعية العمومية:
تتألف الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين والأعضاء المؤازرين كمراقبين.
المادة 5- الاجتماعات العامة:
أ‌. تجتمع الجمعية التأسيسية كجمعية عمومية خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا النظام وتنتخب مجلس الإدارة الأول.
ب‌. اجتماع الجمعية العمومية العادي:
تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة على الأقل بناء على دعوة من المجلس وذلك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من كل سنة.
لا تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الجمعية العمومية قانونية ما لم يحضرها أكثر من نصف أعضاء اللجنة العاملين وإذا لم يحصل النصاب القانوني بعد مضي ساعة من الوقت المحدد للاجتماع، يوجه رئيس المجلس في غضون شهر من هذا التاريخ دعوة إلى اجتماع ثان وعندها يعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
تتناول صلاحية الجمعية العمومية العادية تقرير كل ما يعود لمصلحة اللجنة بوجه عام وتدخل ضمن جدول اجتماعها السنوي بشكل خاص الأمور التالية:
تلاوة تقرير مجلس إدارة اللجنة.
مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية والمصادقة عليها.
انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية القادمة.
انتخاب أعضاء مجلس إدارة اللجنة، على أن يكونوا من الأعضاء العاملين.
ج. اجتماع الجمعية العمومية غير العادي:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من مجلس إدارة اللجنة أو بناء طلب خطي موقع من 25 بالمائة من الأعضاء العاملين.
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادي قانونياً ما لم يحضره 3/4 ثلاثة أرباع الأعضاء العاملين وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فتدعى الجمعية إلى اجتماع ثان ويعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين، على أنه في حال تعديل النظام الداخلي وحل اللجنة أو تصفيتها فيجب أن لا يقل عدد الحاضرين عن نصف عدد الأعضاء حتى يكون الاجتماع قانونياً.
تصدر القرارات بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
للجمعية العمومية غير العادية الحق بأن تصدر قراراتها بالأمور الداخلية ضمن صلاحيتها أو في الأمور الداخلية ضمن صلاحيات الجمعية العمومية العادية.
إذا بحثت الجمعية العمومية الأمور غير العادية في الأمور الداخلية في صلاحيات الجمعية العمومية العادية فإنها تصدر قراراتها بالنسبة لهذه الأمور بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
يجب أن يبين في الدعوة الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، جدول أعمال الاجتماع، وإذا تضمن الجدول تعديل نظام اللجنة فيجب إرفاق التعديلات المقترحة مع الدعوة للاجتماع كي يتسنى للأعضاء دراستها قبل الاجتماع.
د. قواعد عامة للجمعيتين العموميتين:
لكل عضو عامل من أعضاء اللجنة الوطنية صوت واحد.
لا يجوز للأعضاء العاملين الذين لم يسددوا بدلات اشتراكهم حضور الاجتماع.
تمثل المؤسسات والهيئات والشركات التجارية بموجب تفويض من صاحب حق التوقيع.
عند انعقاد الاجتماع ينظم جدول حضور يسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين وتؤخذ تواقيعهم ويحفظ الجدول لدى اللجنة.
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس إدارة اللجنة أو نائبه.
يعين رئيس الجمعية العمومية سكرتيراً لتدوين وقائع الجلسة.
يحق لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تكلف أحد موظفي الوزارة بحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
ينظم محضر بوقائع الاجتماع وأبحاثه وقراراته ويوقع عليه من قبل رئيس الجمعية العمومية والسكرتير.
يجب أن يكون التصويت لانتخاب مجلس إدارة اللجنة أو إقالتهم بالاقتراع السري.
ترسل الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي متضمنة جدول الأعمال بموجب إعلان كتابي يرسل بالبريد المسجل قبل انعقاد الاجتماع بمدة أقلها خمسة عشر يوماً ويذكر في إعلان الدعوة مكان ويوم وساعة الاجتماع.
لا يعتبر عدم استلام أحد الأعضاء إعلان الدعوة للاجتماع سبباً في إبطال أي قرار اتخذ في ذلك الاجتماع إذا ثبت أن الدعوة قد أرسلت وفقاً لنص المادة السابقة.
تكون كافة القرارات التي تصدرها الجمعيتان العموميتان قانونية وملزمة لمجلس إدارة اللجنة وللأعضاء سواء أكانوا حاضرين أو غائبين ولا يجوز الاعتراض عليها.
يرسل التقرير السنوي والحسابات والقرارات التي تصدرها الجمعيتان العموميتان في كل سنة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وإلى كافة الأعضاء وإلى السكرتير العام للغرفة.
المادة 6- مجلس الإدارة:
أ- يتولى إدارة اللجنة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من 12 عضواً ينتخبون بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية، ويراعي فيه تمثيل جهات القطاع العام.
ب- تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ويجري انتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة القائم، على أن يتولى مجلس الإدارة القائم تصريف شؤون اللجنة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد (وفق تعديل 9/11/1992).
ج- إذا شغر مركز عضو من أعضاء مجلس إدارة اللجنة لأي سبب من الأسباب فيخلفه العضو الذي يليه من حيث أكثرية الأصوات.
د- في كل مرة تتساوى فيها أصوات المرشحين لعضوية المجلس، يصار إلى القرعة فيما بينهم.
المادة 7- صلاحيات مجلس إدارة اللجنة:
أ- باستثناء الصلاحيات الممنوحة للجمعية العمومية بموجب أحكام هذا النظام، يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة أعمال اللجنة وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير عمل اللجنة وتطبيق أحكام النظام وتنفيذ قرارات الجمعيتين العموميتين.
ب- ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائبين للرئيس وأمين سر اللجنة وأميناً للصندوق وعضوي مكتب.
ج- يمثل اللجنة رئيس مجلس إدارة اللجنة وفي حال غيابه أحد نوابه أو أمين السر لدى كافة الهيئات الدولية والمحلية والمؤسسات الاقتصادية وغيرها.
د- يضع مجلس الإدارة موازنة اللجنة من أجل تنفيذها بعد تصديقها من الجمعية العمومية.
هـ-يقدم مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن أعماله للجمعية العمومية عن العام المنصرم.
و- يكلف المجلس أحد نائبي الرئيس ليكون الرئيس التنفيذي للجهاز الإداري ويكون هو ضابط الارتباط بين الغرفة وسائر المنظمات الدولية ويتولى الإشراف على تحضير وتوزيع الدراسات والبحوث والتوصيات.
المادة 8- فقدان عضوية مجلس إدارة اللجنة:
يعتبر منصب عضو مجلس إدارة اللجنة قد شغر إذا استقال من منصبه بإشعار كتابي يبلغ إلى مجلس الإدارة، أو إذا تغيب عن اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية أو أربعة جلسات متتالية دون عذر مشروع، أو إذا قررت الجمعية العمومية إنهاء عضويته في المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 9- الإجراءات الخاصة بمجلس إدارة اللجنة:
يجتمع مجلس إدارة اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بناء على دعوة خطية من رئيس المجلس أو طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
يرأس رئيس المجلس اجتماعات مجلس إدارة اللجنة وفي غيابه ينوب عنه أحد نوابه.
يعتبر اجتماع مجلس إدارة اللجنة قانونياً إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل.
تتخذ القرارات بالأكثرية العادية وإذا تساوت الأصوات فيكون للرئيس صوت مرجح.
يعقد المجلس اجتماعاته في مركز اللجنة أو في المكان الذي يقرره الرئيس إذا تعذر الاجتماع في مركز اللجنة.
ينظم لكل جلسة محضر في سجل خاص ويوقعه الرئيس والأعضاء الذين حضروا الجلسة وفي حالة حدوث مخالفة من أي عضو يسجل العضو مخالفته خطياً فوق توقيعه.
ترسل نسخة من محضر جلسة مجلس الإدارة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
المادة 10- مكتب اللجنة:
إن مكتب إدارة اللجنة يتكون من رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء المنتخبين بموجب الفقرة /ب/ من المادة السابعة.
يضع مجلس إدارة اللجنة أنظمة تحدد فيها مهام وطرق عمل مكتب اللجنة وهيئة الإدارة.
المادة 11- الموارد المالية للجنة وحساباتها:
تتألف الموارد المالية من بدلات اشتراك الأعضاء المحدد من قبل الجمعية العمومية.
تبدأ السنة المالية للجنة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة. أما بالنسبة للسنة المالية الأولى فيعتبر من تاريخ بدء عملها وحتى نهاية كانون الأول من السنة التي تلي سنة بدء العمل.
على مجلس إدارة اللجنة أن يعد عن كل سنة مالية خلال الثلاثة أشهر من انتهائها ميزانية اللجنة موقعة من رئيس المجلس ومدققي الحسابات القانونيين وتقريراً يتضمن شرحاً وافياً لأهم بنود الإيرادات والمصروفات وترسل تلك البيانات مع تقرير مدققي الحسابات إلى كل عضو بالبريد المسجل مع الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل تاريخ انعقاده في مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
المادة 12- تعديل النظام:
يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناء على طلب من مجلس إدارة اللجنة أو طلب خطي موقع عليه من (25) بالمائة من الأعضاء وذلك بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ويجب أن يقدم مثل هذا الطلب إلى مجلس الإدارة قبل شهر من الاجتماع على الأقل.
لا يسري تعديل أحكام النظام ما لم يقترن بموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية.
المادة 13- حل اللجنة:
يجوز حل اللجنة بموجب قرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بأكثرية الثلثين، يقترن بموافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية ويدعى إلى الاجتماع بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة أو طلب من 25 بالمائة من أعضاء اللجنة ويجب أن يقدم الطلب إلى مجلس الإدارة قبل شهرين من الاجتماع على الأقل.
في حالة حل اللجنة وتصفيتها تعين الجمعية مصفياً أو أكثر ليقوم بتصفية موجودات وممتلكات اللجنة ويسدد أولاً ما قد يكون مترتباً لغرفة التجارة الدولية في ذمة اللجنة وتتخذ الجمعية العمومية قراراً نقل الرصيد المتبقي لاتحاد غرف التجارة السورية.
المادة 14- التبليغات:
يجري تبليغ الإعلانات والإشعارات والدعوات والمراسلات إلى كل عضو في اللجنة إما بتسليمها له بالذات أو بإرسالها باسمه في البريد المسجل إلى عنوانه المسجل لدى اللجنة.
المادة 15:
يضع مجلس الإدارة الأنظمة الداخلية والمالية للجنة والنظام المحاسبي وتنظيم الأجهزة التنفيذية وجميع ما يتعلق بسير أعمال اللجنة.
(تم تحديث المعلومة : 19-حريران/يونيو-2008)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
علاقة الدولة بالمجتمع المدني




Powered and operated by mafhoum